يسمونها بغير اسمها

منذ 2023-03-20

تغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في المفسدة التي حُرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ[1]، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ[2]، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ[3] لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ[4] لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ[5] وَيَضَعُ العَلَمَ[6] وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»[7]».

 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث مالك بن أبي مريم قال: كنا جلوسًا مع ربيعة الجرشي، فتذاكرنا الطلاء في خلافة الضحاك بن قيس، فإنا لكذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: اذكروا الطلاء، فتذاكرنا الطلاء، كذا قال زيد بن الحباب – يعني عبد الرحمن بن غنم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

 

والذي حدثني أصدق مني ومنك، والذي حدَّث به أصدق منه ومني ومنك، فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعته من أبي مالك الأشعري، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فردده عليه ثلاثًا، فقال الضحاك: أف له من شراب آخر الدهر[8].

 

قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرَّمه الله، وإسقاط ما فرضه، ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه، فإن الرأي رأيان، رأي يوافق النصوص، وتشهد له بالصحة والاعتبار، فهو الذي اعتبره السلف وعمِلوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد عليه بالإبطال والإهدار، فهو الذي ذموه وأنكروه.

 

وكذلك الحيل نوعان: نوع يُتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالمًا والظالم مظلومًا، والحق باطلًا، والباطل حقًّا، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، ثم قال: وباب الحيل المحرمة مَدارُهُ على تسمية الشيء بغير اسمه، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمَّى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة، فإن المحلل مثلًا غيَّر اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلِّل إلى الزوج، وغير مُسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقةُ حقيقة التحليل.

 

ومعلوم قطعًا أن لعنَ الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنةُ من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يَزُلْ بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صُلب العقد إلى ما قبله، فإن المفسدة تابعة للحقيقة، لا للاسم، ولا لمجرد الصورة.

 

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا، لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غيرا اسمه إلى المعاملة، وصورتَه على التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكرٌ، ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

 

وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرَّمالله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار ودَكًا، وباعوه، وأكلوا ثمنه، وقالوا: إنما أكلنا الثمن، لا المثمن، فلم نأكل شحمًا.

 

وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ»[9]

 

وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنُّوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جَمْله، واستحلال أخذ الحِيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا: ليس هذا صيد يوم السبت، ولا استباحةً لنفس الشحم.

 

بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعمًا أنه ليس خمرًا، مع علمه أن معناه معنى الخمر، ومقصوده مقصودُه، وعملَه عملُه: أفسدُ تأويلًا؛ فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر، كما دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد جاء هذا الحديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى:

منها: ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم: «يَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»[10]، وإسناده صحيح.

 

ومنها: ما رواه ابن ماجه عن عُبادة بن الصامت يرفعه: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»[11].

 

ورواه الإمام أحمد، ولفظه: «لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ»[12].

 

ومنها: ما رواه ابن ماجه أيضًا من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا»[13].

 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالًا، لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه، وكذلك شُبْهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أُبيح للنساء، وأبيح للضرورة وفي الحرب، وقد قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، والمعازف قد أبيح بعضها في العُرْس ونحوه، وأبيح الحُداء، وأبيح بعض أنواع الغناء، وهذه الشبهة أقوى بكثير من شُبه أصحاب الحيل.

 

فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير، فما الظن بعقوبة من جُرْمُهم أعظم، وفعلهم أقبح؟

 

فالقوم الذين يُخسَف بهم ويُمسخون إنما فُعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد، الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مُسخوا قردة وخنازير، كما مُسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد، الذي استحلوا به المحارم، وخُسف ببعضهم كما خُسف بقارون؛ لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكِبْر والخُيَلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه، فلمّا استخفوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولمـّا تكبَّروا عن الحق أذلّهم الله تعالى، فلما جمعوا بين الأمرين جَمع الله لهم بين هاتين العقوبتين  {مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}  [هود: 83].

 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها[14].

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كانوا كفارًا، ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك ألا يعاقبوا بالمسخ، كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية، ولما قيل فيهم: يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدًا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني به: أنهم يسمونها بغير اسمها؛ كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة، ولا يسمونها خمرًا، واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور، كحال الجرب وحال الحكة ونحوهما، فيقيسون عليه سائر الأحوال، ويقولون: لا فرق بين حال وحال، ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها منالله شيئًا بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بيانًا قاطعًا للعذر مقيمًا للحجة، وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليشربنَّ نَاسٌ مِنْ أُمتي الْخَمْرَ يُسَمّونها بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رؤوسهم بِالْمَعَازِفِ والقَيْنات، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرض، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ»[15].

 

«وأنت إذا تأملتَ الحيلَ المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإسقاطِ ما أوجب، وحلَّ ما عَقَدَ - وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوِجْدانُ شاهدٌ بذلك.

 

فالله تعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها، لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرِّمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها، لا تزول بتبدُّل أسمائها وتغيُّر صُوَرها، ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصورة والأسماء لما لعن الله تعالى اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته، حتى استحدث اسم الوَدَك وصورته، ثم أكلوا ثمنه، وقالوا: لم نأكله، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد.

 

فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادةٌ في المفسدة التي حُرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله، ونِسْبَة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يُحَرم الشيء لمفسدةٍ، ويبيحه لأعظم منها.

 

ولهذا قال أيوب السختياني[16]: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون.

 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لَاْ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»[17].

 

وقال بِشْر بن السريّ – وهو من شيوخ الإمام أحمد –: نظرتُ في العلم، فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين، وذكر الموت، وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته، وذكر الجنّة والنار، والحلالِ والحرام، والحثّ على صلة الأرحام، وجِماع الخير، ونظرت في الرأي، فإذا فيه المكْرُ، والخديعة، والتَّشاحُّ، واستقصاء الحق، والممالأة في الدين، واستعمال الحِيل، والبعثُ على قَطيعة الأرحام، والتجرُّؤ على الحرام.

 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل - وذُكر أصحاب الحيل - فقال: يحتالون لنقض سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

والرأيُ الذي اشتُقَّت منه الحيل المتضمنةُ لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله: هو الذي اتفق السلفُ على ذَمِّه وعَيْبه.

 

وذُكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تُفارق زوجها، فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارْتَدَدْتِ عن الإسلام بِنْتِ منه، ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علَّمه أو رضي به، فهو كافر.

 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك ثم قال: ما أرى الشيطان يُحسِن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلَّمه منهم»[18].

 

ومن الأمثلة على سبيل التنبيه:

1- استحلال الربا بتسميته فائدة، أو دينة، أو مصاريف إدارية.

2- استحلال الغناء والمعازف بتسميته أناشيد إسلامية، أو مؤثرات صوتية أو إيقاعات ونحو ذلك.

3- استحلال الخمور بتسميتها أنبذة، أو مشروبات روحية، أو تغيير صورها بتقديمها على أنها أنواع من العطور، أو أدوية لبعض الأمراض ونحو ذلك.

4- استحلال تبرج النساء والسفور وما يتبع ذلك من الفواحش ومقدماتها بتسميتها حرية شخصية ونحو ذلك.

5- استحلال الرشاوي بتسميتها هدايا أو أتعاب أو إكراميات ونحو ذلك.

6- استحلال قتل النفوس المعصومة تحت مسمى الجهاد في سبيل الله.

7- استحلال أموال الناس تحت مسمى الغنائم.

8- استحلال الفروج المحرمة تحت مسمى السبايا.

9- استحلال المتعة المحرمة بعقود غير مستوفية لشروط النكاح، وذلك بإيجاد صورة ظاهرة تخالف الحقيقة.

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


[1] أي الزنا.

[2] علم: أي جبل.

[3] بسارحة: أي ماشية.

[4] أي: الفقير.

[5] فيبيتهم الله: أي يهلكهم ليلًا.

[6] ويضع العلم: أي يسقط الجبل عليهم.

[7] برقم (5590).

[8] (37/ 534) برقم (22900)، وقال محققوه: المرفوع منه صحيح لغيره.

[9] سنن ابن ماجة برقم (4020)، وصححه الشيخ الألبانيرحمه الله كما في صحيح سنن ابن ماجة (2/ 371) برقم (3247).

[10] قال محققو إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: سنن النسائي (8/ 312) من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الإسناد رواه الطيالسي (586)، وأحمد (4/ 237)، إلا أنّه وقع عند الطيالسي: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح إسناده ابن تيميةرحمه الله كما في الفتاوى الكبرى (6/ 40)، وهو في السلسلة الصحيحة (414)، وطريق شعبة هذه هي في الحقيقة أحدُ الأوجه التي رُوِي بها حديث عبادة التالي.

[11] قال محققو إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: سنن ابن ماجة (3385) من طريق بلال بن يحيى عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة نحوه، وبهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة (5/ 68)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (8)، والضياء في المختارة (8/ 255، 256)، وفي إسناده اختلاف، قال الهيثمي في المجمع (5/ 119): «ثابت بن السمط مستور، وبقية رجاله ثقات»، وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (10/ 51)، والمناوي في التيسير (2/ 563)، وهو في السلسلة الصحيحة (90).

[12] مسند أحمد (5/ 318) من طريق بلال بن يحيى العبسي به.

[13] قال محققو إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: سنن ماجه (3384) عن العباس بن الوليد عن عبدالسلام بن عبدالقدوس عن ثور بن يزيد عن خالد ابن معدان عن أبي أمامة، وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الكبير (8/ 94)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 97)، إلا أنه وقع عند الطبراني: عبدالصمد بن عبد القدوس، قال أبو حاتم كما في العلل (2/ 31): «هذا حديث منكر، عبد السلام بن عبدالقدوس بن حبيب لا أعرفه». ورواه الطبراني في مسند الشاميين (430) عن محمد بن هارون عن العباس عن عبد السلام به، إلا أنه جعله من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب أيضًا عن ابن عباس وكيسان أو نافع بن كيسان وعائشة.

[14] إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيمرحمه الله (1/ 599 – 602) بتصرف.

[15] إقامة الدليل على بطلان التحليل (ص24) بتصرف، والحديث تقدم تخريجه.

[16] أورده البخاري تعليقًا بعد الحديث (6963) بلفظ: يخادعون آدميًّا، وانظر فتح الباري (12/ 336) لابن حجر العسقلاني.

[17] ابن بطه رحمه الله في إبطال الحيل (ص46)، وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (29/ 29)، وابن كثير فيرحمه الله في تفسيره (1/ 293)، والشيخ عبدالعزيز بن بازرحمه الله في مجموع الفتاوى (10/ 230).

[18] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (605 – 610) باختصار.

_____________________________________________________________
الكاتب: د. أمين بن عبدالله الشقاوي

  • 2
  • 0
  • 911

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً