فوائد مختصرة من كتاب الحج من فتح ذي الجلال والإكرام

منذ 2023-06-05

فوائد مختصرة من كتاب الحج من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من كتاب الحج من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة محمد العثيمين رحمه الله وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر أسأل  الله الكريم أن ينفع بها

  • الحج في اللعة والشرع:

& الحج في اللغة: القصد...وأما في الشرع: فهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.

  • من فوائد الحج العظيمة:

& الحج له فضل عظيم, وله فوائد عظيمة: منها قوله تعالى: ﴿ { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج:28] ففيه بالإضافة إلى كونه عبادة, وذكر لله عز وجل منافع للناس.

& منها: معرفة الناس بعضهم بعضًا. ومنها: التجارة. ومنها: ما يستفيد الفقراء فيما ينالهم من الصدقات. ومنها: التذكير بيوم القيامة, حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة, يؤدون عملًا واحدًا. ومنها: التذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجًا.

  • الحج المبرور:

& هو الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها. أولاً: أن يكون خالصًا لله عز وجل. ثانيًا: أن يكون بمال حلال. ثالثًا: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة. رابعًا: أن يتجنب المحظور. خامسًا: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.

& لا تحج المرأة إلا بمحرم, فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورًا.

  • حال بعض الناس في أداء الحج:

& ما يفعله بعض الناس اليوم يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه, ويبيت في مكة, ويذبح فدية عن ترك المبيت في منى, يخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء, يتتبع الرخص ثم يقول إني حججت

& الذي يظهر والعلم عند الله أن حال هؤلاء أن يقول: لعبت لا حججت.

  • التردد إلى الحل لمن هو بمكة ليأتي بعمرة:

& هل يشرع للإنسان أن يتردد إلى الحل, وهو في مكة ليأتي بعمرة؟ نقول: لا يشرع لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية, فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره علم أنه ليس بمشروع

& المفرد إذا كان من بلد بعيد وحج مفردًا ولم يعتمر العمرة الواجبة فهل يعتمر بعد حجه؟ الجواب: نحن نفتي المفردين الذين لا يتمكنون من الإتيان أنهم للضرورة يأتون بعمرة بعد الحج.

  • العمرة:

& الراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج, لحديث عائشة رضي الله عنها,...ولأن العمرة تسمى حجًا أصغر, لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه: (( وإن العمرة الحج الأصغر ))  

  • من أحدث في طوافه أيام الزحام الشديد:

& أنا أرى أنه في أيام الزحام الشديد إذا أحدث البالغ وعجز عن الخروج, بمعنى أنه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم يرجع فإن طوافه صحيح.

الحجّ عن الغير إذا لم يحج الإنسان عن نفسه:

& لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره, مع قدرته على الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (( «حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة» ))

...الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه, لقوله: (( « حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة» ))

  • الإحرام من الميقات:

& لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة, أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة.

& من تجاوز...المواقيت لا يريد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له بعد أن تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لا يلزمه الرجوع وإنما يحرم من حيث أنشأ النية.

& ميقات أهل مكة بل من كان في مكة ميقاته من مكة لقوله: (( حتَّى أهل مكة من مكة )) وهذا في الحج ظاهر وواضح...هل يشمل هذا العمرة؟...الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل, يعني من خارج الحرم

  • أنواع الإحرام:

& الأنواع ثلاثة: التمتع, والقرآن, والإفراد.

  • التمتع:

& التمتع: أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحلّ من عمرته فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من عامه ويحل منه يوم النحر

& يسمى هذا النوع تمتعًا, لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج, يعني: تمتع بالعمرة لما أحلّ حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله فيتمتع بكل المحظورات باللباس والطيب

القرآن:

& القرآن له ثلاث صور: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا. الثانية: أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الثالثة: أن يحرم بالحج أولًا ثم يدخل العمرة عليه قبل الشروع في الطواف.

  • الإفراد:

& الإفراد: له صورة واحدة, وهي أن يحرم بالحج وحده, ويقول: لبيك حجًّا, وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج, وبقي على إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر ولا يسعى, لأنه سعى عند طواف القدوم.

  • الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال:

& المفرد والقارن أفعالهما واحدة من حين الإحرام إلى الحل, فيطوفان طوافين واحدًا للقدوم, وواحدًا للإفاضة, وعليهما سعي واحد. ويفترقان في وجوب الهدي على القارن دون المفرد, وأن القارن بحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد.

  • الفرق بين المتمتع والقارن:

& المتمتع يتفق مع القارن في أن كلًا منهما عليه هدي, ويختلفان في المتمتع بعمرة مستقلة, وحج مستقل, والقارن يأتي بحج اندمجت معه فيه العمرة, يعني: تندمج أفعال العمرة في أفعال الحج.

  • أفضل الأنساك:

& فإن قال قائل: ما أفضل هذه الأنساك ؟ نقول:  التمتع أفضل, إلا لمن ساق الهدى فالقرآن أفضل لتعذر التمتع بحقه, فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن, لأنه لا يمكن أن يحلّ.

الدليل على أن التمتع أفضل:

& أولًا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة وحتّم عليهم حتى غضب لما توانى في ذلك. ثانيًا: أنه أيسر للمكلف, وما كان أيسر للمكلف فهو أحبُّ إلى الله. ثالثًا: أنه أكثر عملًا, فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام.

  • اللباس للمحرم:

& من محظورات الإحرام اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليدين فالرأس كالعمامة, والقدم كالخفين, والبدن كالقميص والسراويل والبرانس, واليدين كالقفازين, و...هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا.

& جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار.

& إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين.

& جواز لبس الإزار على أي صفة....وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن ذلك لا بأس به, لأنه لم يزل يسمى إزارًا, والسراويل لها أكمام يُدخل فيها كل رجل وحدها

& تحريم لبس المطيّب لقوله: «(ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسّهُ الزعفران ولا الورس)»

  • الطيب للمحرم:

& تحريم الطيب على المُحرم

& جواز استعمال الطيب عند الإحرام, ولازم ذلك أن يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه.

& ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله, وهذه سنة تركها كثير من الناس, إما أنه يجهلها أو يفرط فيها.

  • من محظورات الإحرام: عقد النكاح, وخِطبة النكاح:  

& تحريم هذه الأشياء الثلاثة: ( النكاح, والإنكاح, والخِطبة) في حال الإحرام, لأنها وسية إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثمًا وأثرًا...لو تزوج المُحرم رجلًا كان أو امرأة فالعقد فاسد...ولو كانوا جاهلين, لكنهم إذا جهلوا ارتفع عنهم الإثم.

  • من محظورات الإحرام: الجماع:

& الجماع من المحظورات, والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الإثم, فساد النسك, وجوب الاستمرار فيه, الفدية وهي بدنة, قضاؤه من العام القادم.

  • من محظورات الإحرام: قتل الصيد:

& الصيد المُحرَّم في الإحرام كما قال العلماء: هو كل حيوان حلال بري متوحش أصلًا. فالقيود أربعة.

& قولنا: كل حيوان حلال, خرج به الحرام, فالحرام ليس من الصيد.

& قولنا: بري, خرج به البحري, فصيد البحر حلال حتى للمُحرم.

& قولنا: متوحش, احترازًا من غير المتوحش, مثل الدجاجة والغنم والإبل والبقر, وهذه برية فهي إذن حلال, لأنها غير متوحشة.

& قولنا: أصلًا, احترازًا من المتوحش توحشًا عارضًا, مثل لو هربت ناقة وصارت لا تمسك

& وقولنا: متوحش أصلًا, لو كان غير متوحش عارضًا, كالغزال والأرنب والحمام, فالأرنب فيها أشياء ليست متوحشة تمسكها بيدك, والغزال كذلك, والحمام كذلك, لكن نقول: هذا حرام على المُحرم.

& الصيد لا يحرم على المُحرم إلا إذا صيدَ من أجله أو كان له أثر في صيده.

الحجامة للمُحرم:

& المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة, وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة, لأنه لا يحتجم إلا بحلق موضع الحجامة, وهذا يقتضي أن يفعل مُحرمَا بحلق الرأس, لكنه إذا حلق للحاجة فلا فدية عليه.

  • فعل محظورات الإحرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

& القسم الأول: أن يفعله ذاكرًا عالمًا مختارًا غير معذور, فهذا بترتب على فعله أمران: الإثم, وما في هذا المحظور من الفدية.

& القسم الثاني: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه, يعني يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا, فهذا لا إثم عليه ولا فدية, عكس الأول, وإن كان جماعًا فلا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء.

& القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالمًا ذاكرًا مختارًا, لكن لعذر, فهذا لا إثم عليه, وعليه ما يترتب عليها من فدية.

  • حرم المدينة:

& المدينة...لها حرم وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

& حرم المدينة بريد في بريد, والبريد أربعة فراسخ, والفرسخ ثلاثة أميال, فيكون البريد اثنى عشر ميلًا,...والميل يساوي كليو وستة من عشرة...فتكون مسافة حرم المدينة تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة في تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة.

&يحرم أخذ شجره وقطعه إلا ما دعت الحاجة إليه كالحشيش للعلف وقطع الأشجار للحرث...ويحرم صيد المدينة...لكن ليس فيه جزاء فلو قتله الإنسان كان آثمًا ولكن لا جزاء فيه...وإذا قتل الصيد في حرم مكة فإنه يحرم أكله...أما في حرم المدينة فلا يحرم

الطواف:

& قوله: (( فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا )) قال العلماء: هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى, ( ثلاثًا ) أي: ثلاثة أشواط, ( ومشى أربعًا ) يعني أربعة أشواط.

& أصل الرَّمل إنما شُرع إغاظة للمشركين...فإن قال قائل: كيف يبقى الرَّمل وقد زال سببه؟ فالجواب: لأجل أن تبقى العلة في قلوب المسلمين إلى يوم القيامة, والعلة هي إغاظة المشركين فإن كل...مؤمن مطلوب منه أن يغيظ المشركين بقوله وفعله وتركه

& يسن للإنسان إذا فرغ من الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم وأن يقرأ ﴿ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}  ﴾ [البقرة:125] وإنما قرأ ذلك ليشعر نفسه أنه إنما يتقدم ليصلى امتثالًا لأمر الله عز وجل.

& قوله ( فصلى ) يعني ركعتين, واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين التخفيف, وأن يقرأ فيهما بـــــ: ﴿ {قُل يا أيها الكافرون}  ﴾ و ﴿ {قُل هو الله أحد} ﴾ وأنه ليس قبلهما دعاء وليس بعدهما دعاء

& قوله: ( «ثم رجع إلى الركن فاستلمه» ) الركن: يعني الحجر الأسود وقوله ( «فاستلمه» ) يعني: استلم الحجر ولم يقبله, فإذا لم يتمكن من الاستلام فلا إشارة, لأن العبادات مبنية على النقل فقط ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه.

& الطواف الذي يكون بعده سعي ينبغي أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه, أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلاً وطواف الإضافة لمن سعى بعد طواف القدوم فإنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى الركن فاستلمه

& الإنسان إذا طاف بالبيت, ولم يتمكن من استلام الركن بيده, ومعه شيء فإنه يستلمه بهذا الشيء, ويقبله, ولكن يشترط في ذلك ألا يؤذي أحدًا.

& وجوب طواف الوداع على الحاج لقوله: أُمِرَ الناسُ أن يكون أخر عهدهم بالبيت)) وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

& سقوط طواف الوداع عن الحائض, لقوله: (( « إلا أنه خفف عن الحائض» )) وعذرها شرعي.

  • السعي:

& ينبغي المبادرة إلى السعي بعد الطواف بدون تأخير, وهذا على سبيل الأفضلية, وليس على سبيل الوجوب.

& قوله: ( فلما دنا من الصفا) يعني قرب منه ( قرأ: ﴿ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ﴾ أبدأ بما بدأ الله به ) وفائدة هذه القراءة إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعي امتثالًا لما أرشد الله إليه في قوله: ﴿ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ﴾   

& اعلم أن هذا يشرع في الشوط الأول فقط, ولا يشرع أن يقول هذا لمن دنا من المروة, وبه نعرف خطأ الذين يزوّرون على الناس فيلقنونهم هذه الآية في جميع الأشواط عند الصفا وعند المروة.

& قوله «(فرقى الصفا)» أي عليه « (حتى رأى البيت)» أي الكعبة «(فاستقبل القبلة فوحد الله كبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.)»

& يقول هذا الذكر ويدعو بين الأذكار التي يقولها ثلاث مرات, وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ رفع يديه رفع دعاء وليس رفع إشارة كما يقعل في الصلاة

& أنه ينبغي السعي في بطن الوادي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم, وبطن الوادي الآن جُعل له علم منصوب ( عمود أخضر ) فإذا وصلته فابدأ بالسعي.

& أن الاختتام يكون بالمروة, وعند الاختتام هل يقف ويدعو؟ الجواب: لا, لأن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائه. فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء.

& أن السعي _ الركض _ في كل السعي ليس بمشروع.

& لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم, وجعل السعي مع الطواف يوم العيد, وقدّمه على الطواف فإنه يجوز أيضًا.

  • الوقوف بعرفة:

& استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات خلف جبل عرفه...أما غير الإمام فإنهم يقفون في أماكنهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (( وقفت ههنا, وعرفه كلها موقف ))

& لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وبه نعرف ضلال كثير من الناس الذين يؤمنون الجبل ويصعدون عليه ويصلون وربما...يعلقون الخرق ويكتبون الأوراق...كل هذا من البدع.

& أن الأنسان إذا تشاغل بما ينفع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يقطع دعاءه, لأن هذا نفع متعدٍ.

& وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس....وإذا دفع قبل الغروب فهو آثم والحج صحيح.

& الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد: (1) خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم (2) أنه موافق لهدي المشركين (3) أن فيه نقصًا في الوقوف الذي هو ركن ومعلوم أن الأركان أفضل من الواجبات, والواجبات أفضل من السنن.

في مزدلفة:

& المشروع للحاج أن لا يصلى المغرب والعشاء إلا في مزدلفة

& لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل

& لا يشرع لليلة المزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من العبادات التي تمنع النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر ولوكان مشروعًا لفعله.

& الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحة الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل وظاهر الحديث أنهم يرمون من حين أن يصلوا إليها لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي, لأن الرمي تحية منى, وأول ما يفعل في منى.

  • المبيت في منى:

& الذي يظهر وجوب المبيت بمنى, وأنه لا يجوز للإنسان أن يدع المبيت.

& مقدار الواجب منه أن يبقى في منى معظم الليل من أوله أو من آخره

& إذا كان في مكة في النهار ووصل إلى منى قبل منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر فقد أتى بالواجب, لأنه بقي معظم الليل, ولو بقي في منى إلى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلًا أحزأه, لأنه بقي في مني معظم الليل.

& إذا قلنا بالوجب, فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جميعًا أو بترك الثلاثة إن تأخر؟ نقول: لا يلزمه دم بترك ليلة, إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل أو الثلاث إن تأخر.

& كل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسًا على السقاية والرعاة.. واعلم أنه يقاس على الرعاة كل المشتغلين بالمصالح العامة كجنود الأمن والمرور والإطفاء والبريد ونحوهم, فلهم أن يدعوا المبيت.  

& إذا كان للإنسان عذر خاص من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت, ولا شيء عليه, لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها.

& ما حكم من نزل للطواف ولم يتمكن من الخروج إلى منى إلا بعد منتصف الليل لشدة الزحام؟ نقول: إن كان لعذر فلا بأس ويسقط عنه, وإن كان بغير عذر فلا يسقط عنه.

  • رمي الجمرات:

& الحكمة من رمي الجمرات: إقامة ذكر الله عز وجل...ولهذا يشرع أن يكبر عند رمي كل حصاة من أجل أن يعظم الله تعالى بلسانه كما هو معظم له بقلبه...أما ما اشتهر من أن الناس...يرمون الشياطين في هذه الجمرات فهذا لا أصل له.

& أنه ينبغي المبادرة برمي الجمرة بحيث لا يقدم عليها نسكًا ولا تنزيل رحل

& أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة.

& رمي الجمرات في الأيام التي بعد الزوال, وهذا واجب ولا يصخ الرمي قبل الزوال

& أنه لا بد من سبع حصيات....وأنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى.

& أنه يستحب التكبير عند الرمي, وأن يكون مع كل حصاة.

& أنه لا بد من الرمي بالحصي, فلو رمى بغيره ولو بالذهب والفضة لم يجزئ.

& لا يستحب البسملة هنا وإن كان بعض الناس يسمي فيقول: بسم الله والله أكبر

&الذي يظهر وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا يشترط الموالاة فلو رمى الجمرة الأولى بعد الزوال مباشرة ثم خاف من الزحام فانصرف إلى خيمته وأخر الرمي إلى أن خف الزحام فلا حرج عليه فإن لم يكن زحام فلا شك أن الأولى الموالاة وأن يتمها جميعًا.

& مشروعية الدعاء على الكيفية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى....ولا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة, أما إن وقف لانتظار رفقة فلا بأس به, لأنه لم يتخذ ذلك عبادة.

& يجب على المرأة أن ترمي بنفسها, والزحام الذي يكون يمكن تلافيه بتأخير الرمي, فبدل أن ترمى بعد الزوال يرمي بعد العصر, فإن لم يكن فبعد المغرب, وإن لم يكن فبعد العشاء.

& لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده.

& أنه لا يسن ما يقوله العامة: اللهم رضًا للرحمن وغضبًا للشيطان, فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن باب أولى أنه لا يسن في هذه الحال سب الشيطان ولعنه.

  • متفرقات:

& ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء والتكبير والتهليل والذكر إلى أن يقرب طلوع الشمس.

& ينبغي الإسراع في بطن محسر, وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه.

& الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تخت عاتقه الأيمن, وطرفيه على عاتقه الأيسر لكن هذا في الطواف أول ما يقدم, وليس في جميع الأحوال, كما يفعله العامة

& يشرع رفع اليدين في الدعاء وكل موطن وقوف في الحج فإنه ترفع فيه الأيدي, وهي ستة مواطن: على الصفا, والمروة, وفي عرفة, ومزدلفة, وبعد الجمرة الأولى, وبعد الجمرة الثانية, كل هذه المواطن محل دعاء ورفع يدين.

& الحلق أفضل من التقصير, لأنه دعا للمحلقين ثلاثًا, لأنه أكمل خضوعًا لله عز وجل.

& جواز التحلل عند الحصر...والحصر عام...وكل إنسان حصر عن إتمام نسكه فإنه يحل منه إن شاء لإطلاق الآية: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾...وهذا القول هو الراجح, فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديًا واحلق الرأس.

& الإنسان إذا اشترط عند عقد الإحرام أن محله حيث حُبس ثم حبسه حابس, فإنه يتحلل بدون شيء بدون دم وبدون حلق وبدون قضاء إن لم يكن فرضًا حتى على قول من يقول إن المحصر يجب أن يقضى وإن كان نفلًا ففي هذه الحال إذا اشترط لا يقضي

& لا نقول لكل من أراد أن يحج أو يعتمر " اشترط " إلا إذا كان هناك خوف يمنعه من إتمام نسكه فنقول له اشترط, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ولم يشترط هو.     

& المداومة على الدعاء بعد النافلة تجعل هذا الدعاء سنة, وإذا اتخذها الإنسان سنة وهي لم ترد صارت بدعة.

& لا نستحب الدعاء بعد الصلاة بل نقول: من أراد أن يدعو فليدع قبل أن يسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى ذلك, فقال لما ذكر التشهد: (( ثم ليدع بما شاء )) أو (( ليتخير من الدعاء أعجبه ))

& أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته, بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا يفعل في الوقت الكثير...ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله عز وجل في جميع أفعالك...وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من العمل والبركة فيه

& الجهاد: هو بذل الجهد, _ وهو الطاقة _ في قتال الأعداء, وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم, فقلنا: " بذل الجهد لإعلاء كلمة الله", ليشمل الجهاد بالقتال, والجهاد بالعلم, فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك.

& الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به, ولا يجوز ذكره, إلا مقرونًا ببيان وصفه وأنه ضعيف, حتى لا يغتر الناس به.

& لا شك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة بأنه يفعلها امتثالًا لأمر الله عز وجل لا شك أن هذا يزيد في إيمانه بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى, فإن العبادة تكون كالعادة.

& الأفضل أن لا تهدي القُرب للأموات بل تجعل القُرب لك, وللأموات الدعاء لأن هذا هو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ))

& ينبغي للإنسان أن يكون يقظًا يأخذ حذره, لا يحسن الظن بكل أحد, لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله.

& قال العلماء: وفي نحره ثلاثًا وستين بعيرًا مناسبة لسنوات عمره الشريف, فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.

& نجد الطعام في المدينة يكون دائمًا متوافرًا ومباركًا في زرعه وجنيه.

& المرحلة مسيرة يوم على الإبل المحملة, وكل ما قُدّر باليوم فالمراد به على الإبل المحملة, لأنها هي التي جرت العادة أنهم يسيرون عليها.

& الميل مسيرة نصف ساعة بالإبل المحملة.

& تحريم تنفير الصيد في مكة...وتحريم قتله من باب أولى...وتحريم قطع الشجر, صغيره وكبيره, مؤذية وغير مؤذية...هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل, أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء,

& الشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقط, ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحِل والمحرِم, ويحل قطع الشجر في الحلّ للمحرم وغير المحرم, فلا علاقة له بالإحرام.  

& عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة, كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض.

& اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه, وانظر ماذا كُشِفَ؟ الوجه والرأس والعنق والسيقان, فالمهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه, ولهذا قال بعض العلماء: إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفساد أن يسترن وجوههن.

& نهى المرأة عن السفر بلا محرم شامل للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة, وسواء كانت آمنة أو غير آمنة, وسواء كانت قبيحة أو حسناء, وفيه عموم رابع كان معها نساء أو ليس معها نساء.

& عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها...باصطحاب المحرم, وهذا لا شك أنه من أكبر ما يكون من الإكرام لأن الرجل يذهب لوحده لكن المرأة لا بد لها من إنسان يحميها ويحفظها كالحارس والجندي مع الأمير فالجندي مع الأمير يحرسه إكرامًا له

                          كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

  • 1
  • 0
  • 585

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً