فوائد مختصرة من كتاب العتق للعثيمين
فوائد مختصرة من كتاب العتق من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب العتق من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.
& آخر المؤلف رحمه الله كتاب العتق إلى آخر أحاديث الأحكام, تفاؤلًا بأن يعتقه الله تعالى من النار.
& العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
& الرقُّ سببه شيء واحد هو الكفر....وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على نسائهم وذرياتهم فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بدلًا من أن يكونون أحرارًا بل يكونون مملوكين للمسلمين.
& إذا أنتجت الأمة إنتاجًا فإن ما يأتي منها يكون رقيقًا إلا إذا أتت به من سيدها, فإنه يكون حرًا, وتكون هي أو ولد.
& الأمة...لو تزوجت رجلًا حرًّا وأتيت منه بولدٍ فالولد رقيق لسيدها, ولهذا حرم الله على عباده أن يتزوج الإنسام أمةً إلا بشروط.
& سبب الرق الكفر, أو النتاج من امرأة رقيقة.
& العتق له أسباب متعددة, وإنما كثرت أسباب العتق دون أسباب الرق, لأن الشارع له تطلع وتشوف إلى التحرير, ولهذا جعل له أسبابًا كثيرةً من أجلِّ أن يقلّ رقُّ الناس بعضهم بعضًا.
& العتق يحصل...باللفظ, بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر, فإذا قال ذلك صارًا حرًا, أو أتى بلفظ يدل على ذلك بأي لغة كانت, فإنه يكون حينئذ حرًّا بالقول.
& العتق يحصل...بالفعل,...وذلك بالتمثيل بالعبد, فإذا مثّل به فإنه يعتق عليه, والتمثيل هو أن يقطع طرفًا من أطرافه أو أناملة من أناملة, أو شيئًا من أذنه, أو شيئًا من جلدة, فإنه بذلك يكون حرًّا...لأنه فعل ما ينافي الرحمة فلا يمكن أن يبقى عنده
& العتق يحصل...بالملك, أي قد يمتلك المرءُ الرقيق فيعتق عليه بمجرد الملك, وقاعدة ذلك أن يملك ذا رحِم محرَّم منه بالنسب, كالابن يملك أباه, والأب يمك ابنه والأخ يملك أخاه, والخال يملك ابن أخته, والعم يملك ابن أخيه.
& العتق يحصل...بالسراية فإذا كان للإنسان شَرِكة في عبد ثم أعتق نصيبه منه صار العتق على نصيب صاحبه قهرًا على المعتق والمالك...فهذا المعتق يلزم بأن يدفع قيمة صاحبه إلى صاحبه والثاني يلزم بالتخلي عن نصيبه عن هذا العبد.
& إذا اعتق العبد بالسِّراية فإن الولاء يكون لمعتقه.
& العتق لا يسري إذا لم يكن عند المعتق ثمن قيمة العبد.
& إذا لم يكن عند المعتق مال يدفعه عن حصة شركائه فإن العبد يكون مبعّضًّا... فإذا قدرنا أن الذي اعتقه له ثلثه وثلثاه لرجلين آخرين فأعتق ثلثه ولم يكن عنده مال يدفعه لحصة شريكيه, فإن العبد يكون مبعّضًّا, يكون ثلثه حرًّا, وثلثاه عبدًا.
& الإنسان قد يعتق العبد في حياته, وقد يعتقه بعد موته, فإذا أعتق الإنسان مملوكه بعد موته يسمى تدبيرًا, وصفته: أن يقول: عبدي حر بعد موتي, أو يقول: إذا مت فعبدي حر...والمدَّر إذا زاد على الثلث لا يعتق بل لابد أن يكون من الثلث فأقل.
& يُسن لكل إنسان عنده رقيق أن يعتقه لما فيه من الثواب والأجر.
& العتق مشروع...بأسباب معينة, مثل الكفارات: كفارة اليمين, كفارة الظهار, كفارة القتل, كفارة الجماع في نهار رمضان.
& قوله صلى الله عليه وسلم: (( أيما امري مسلم أعتق امرًا مسلمًا استنقذه الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه من النار )) هذا الثواب لا يحصل إلا لمن أعتق مسلمًا, وعلى هذا فلو أعتق كافرًا لم يحصل له هذا الثواب.
& إذا رأيت مملوكين عند رجل يعذبهما, ولكنهما ليس قيمين من حيث النفاسة ولا من حيث القيمة, ورأيت واحدًا غالي الثمن عند مالكه يكرمه, وقد تعلقت به نفسه, فإن إعتاق الأثنين أفضل بلا شك.
& الولاء عبارة عن لُحمة والتِحام بين المعتِق وعتيقه, كالتحام النسيب بنسيبه, يعني القريب بقريبه.
& إذا أعتق الإنسان عبدًا ثبت للمعتَق ولاؤه...فإذا هلك هالك عن بنت وسيد اعتقه وليس له أقاب من العصبة فللبنت النصف, والباقي للمعتَق يرثه بالولاء
& المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده...والكتابة سنة إذا طلبها العبد...لكن بشرط أن نعلم فيهم خيرًا...والخير الصلاح في الدين, والقدرة على التكسب
& العقد لازم من جهة السيد, جائز من جهة العبد, فالعبد له أن يعجز نفسه, ويقول: والله ما استطيع, وإذا قال: إنه لا يستطيع رجع عبدًا, أما السيد فلا يمكن أن يرجع.
& فضيلة إعانة المكاتب في رقبته, ويجوز أن نعطيه من الزكاة, وأن نقضي سيده من الزكاة دون أن يعلم, لأنه داخل في قوله تعالى: :﴿ وفي الرقاب ﴾
& دية الحُرِّ مُقدرة من قبل الشرع, وديةُ الرقيق مقدَّرة بقيمته عند العرض, فقد تكون ديةُ الرقيق أكثر من دية الحُرِّ, وقد تكون العكس.
& ام الولد: من أتت من سيدها بما يتبين فيه خلق إنسان, يعني جامعها سيدها ثم حملت منه وأتت منه بولدٍ قد تبين فيه خلق إنسان فهذه أم ولد...وأم الولد يتم عتقها بعد موت سيدها.
& فضيلة الإعانة على الجهاد في سبيل الله, وأنه سبب لإظلال العبد في ظلِّ الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله.
& إذا وافق الإنسان في إسقاط حقه حياًء وخجلًا...لا يسقط, ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أهدى لك إنسان هدية جياًء وخجلًا حرم عليك قبولها, ولا يحل لك أن تقبلها, لأنه لم يعطك عن طيب نفس.
& الشروط الفاسدة باطلة, ولو اشترطت في العقد.
كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ
- التصنيف: