فوائد مختصرة منتقاة من المجلد التاسع من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

منذ 2024-03-23

فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد التاسع من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد التاسع من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله, أسأل الكريم أن ينفع بها الجميع.

الفقيه المربي:

& الحقوق التي يذكرها الفقهاء أنه حق للإنسان أو ليست حقًا هم يذكرونها على سبيل البيان, لكن ينبغي لطالب العلم تربية للعالَم أن يقول: الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع, فلا تكن فقهيًا كالقاضي, بل كن فقيهًا مربيًا.

القرض:

& القرض...في الشرع: فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا التعريف فيه نظر, والصحيح أن يقال: تمليك مال...لأنك إذا قلت: إعطاء مال...معناه أن المقترض لا يملك إلا الانتفاع, والحقيقة أنه يملك العين ملكًا تامًا, فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله

& القرض....عقد إرفاق لا يقصد به المعاوضة والمرابحة.

& ينبغي للإنسان ما دام عنده مندوحة عن الإقراض أن لا يقترض, وهذا من حسن التربية, لأن الإنسان إذا عود نفسه الافتراض سهل الاقتراض عليه, ثم صارت أموال الناس التي في أيديهم كأنها مال عنده لا يهمه أن يقترضها,

& ينبغي للإنسان أن لا يقترض إلا لأمر لا بد منه, هذا إذا كان عنده وفاء, أما إذا لم يكن له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة, وربما نقول بالتحريم, وفي هذه الحال يجب عليه أن يبين للمقرض حاله, لأجل أن يكون المقرض على بصيرة.

كل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه:

& كل ما لا يصحه بيعه لا يصح قرضه, وعلى هذا فالكلب لا يصح قرضه, لأنه لا يصح بيعه...والمرهون لا يصح قرضه, لأنه لا يصح بيعه, والموقوف لا يصح قرضه, لأنه لا يصح بيعه وهلم جرّاً

تأجيل القرض:

& قال المستقرض للمقرض: سأوفيك بعد سنة...الصحيح أنه إذا أجله ورضي المُقرض فإنه يثبت الأجل, ويكون لازمًا, ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل.

رد المثل في المثليات والقيمة في غيرها:

& إذا أراد المستقرض الوفاء فالواجب أن يرد المثل في المثليلت, والقيمة في غير المثليات, وتسمى المتقومات...ولكن كيف اعرف القيمة؟ الجواب: أن نقول ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض؟ ويثبت في ذمة المستقرض قيمته, هذا هو القول الراجح

مكافأة المقرض:

& رجل أقرض شخصًا مائة ألف ثم أوفاه, ثم أعطى المقترض سيارته للمقرض ليتمتع بها لمدة عشرة أيام مكافأة له على إحسانه, فهذا لا بأس به, لأن هذا من باب المكافأة, والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعًا.

أنتم أعلم بأمور ديناكم:

& قال صلى الله عليه وسلم: (( أنتم أعلم بأمور ديناكم ))...مراده أنتم أعلم بأمور ديناكم ليس بالأحكام الشرعية فيها, ولكن بتصريفها والتصرف فيها, فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

الضمان وحكمه:

& الضمان...في الشرع...التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره, من حق مالي.

& حكم الضمان...في حق المضمون عنه جائز...أما في حق الضامن فهو سنة مستحبة, لأنه من الإحسان...لكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء, فإن لم يكن قادرًا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه

الكفالة وحكمها:

& الكفالة: التزم جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق...فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه, سواء أوفاه أو لم يوفه.

& الكفالة من حيث هي سنة للكفيل وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن المكفول, أو إيفاء الدين عنه, فإن عرف من نفسه أنه غير قادر فلا ينبغي أن يكفل أحدًا.

& الإنسان إذا عرف أن مكفوله متساهل ومتلاعب فلا يكفله. فنقول: احرص على ألا تكفل, لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يوثق به إلا من شاء الله

من الفروق بين الكفالة والضمان:

& الكفالة...الفرق بينها وبين الضمان, الضمان أن يلتزم إحضار الدين, وهذا إحضار البدن.

& من الفروق بين الكفالة والضمان...الضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامن, أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفيل.

المعاملات المحرمة:

& المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صحيح مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم, الغرر, والميسر, فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرها.

الصلح:

& الصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين...والصلح أنواع فيكون في الحقوق والأموال والأعراض, كل شيء.

& يمتنع الإصلاح في حالة واحدة وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين, فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يُبينُ لصاحب الحق أن الحق له, ثم يُطلب منه الصلح.

تصدق المدين:

& سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المدين هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشيء اليسير كالخبزة وشبهها, وأما ما يضر الغرماء فلا يجوز, على أننا نرى أنه لا يجوز أن يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال, لأن القليل مع القليل كثير

ما يلزم من رجح قولًا على قول:

& من رجح قولًا على قول فلا بد من أمرين: الأول: بيان دليل الرجحان. والثاني: والإجابة على أدلة الخصوم. ولا يكفي أن تذكر أدلتك حتى ترد على أدلة خصمك.

التوكيل في حج النافلة للقادر:

& أقرب الأقوال: أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح أبدًا, فيقال للقادر: إما أن تحج بنفسك وإما ألا تحج.

قبول الوكالة في الخصومة:

& إذا علمت أن الموكل محق, لكن خصمه خَصِم جَدِل, فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة, بل قد نقول: إنه يشرع أو يجب لأن هذا استنقاذًا لحق أخيك, ونصرة له وللظالم أما نصرته فلانك سبب لوصول الحق إليه, وأما نصرة الظالم فلمنعه من الظلم

& إذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل, لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقًا, والحق باطلًا, فهنا لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة, لقوله تعالى: {﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾ } [المائدة:2]   

& إذا ترددت فالسلامة أولى, أي: لا تقبل الوكالة, فالإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئًا, ولا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم.

نصيحة للمحامين:

& إن كنت تحامي عن شخص عاجر عن دفع الظلم عن نفسه فهو خير, وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب, وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال, سواء كان صاحبك محقًا أو مبطلًا, فهذا لا يجوز, وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريمًا.

الفرق بين الوصي والوكيل:

& ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتاب...يكتب: والوكيل على ذلك فلان, والصواب أن يقول: الوصي على ذلك فلان, لأن هناك فرقًا بين الوكيل والوصي, الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت, والوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة

المساقاة والمزارعة:

& المساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر. والمزارعة أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع.

الربح والخسار في الشركة:

& الخسارة على قدر المال بخلاف الربح فعلى ما شرطاه.

& لو جاء أحدهم بعشرة آلاف وجاء الثاني بعشرين ألفًا فالمال الآن أثلاث فإذا اتفقوا على أن تكون الخسارة أنصافًا, فهذا لا يصح لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال وإذا خسرت الشركة فعلى صاحب عشرة الآلاف ثلث الخسارة وعلى صاحب العشرين ألفًا الثلثان

& الربح يكون على ما شرطاه, يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألفًا والثاني بعشرة آلاف, وقال: الربح بيننا مناصفة, فهنا اختلف الربح عن قدر المال, فهذا يصح.

نصائح لطالب العلم:

& إذا عنَّ في ذهنك وأنت طالب علم مسألة, قلت هذه سهلة أراجعها فيما بعد, الأولى أن تراجعها أولًا ما دمت في حاجة لها.

& إذا كنت تراجع مسألة معينة...فلا تتلهى بغيرها فتضيع عليك.

& يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب, وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع الذي أنها فيه, فيقول الإنسان أنا أضبطها في قلبي ولا أنساها, ولا يقيدها أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب, ثم بعد ذلك ينساها وتضع عليه وهي تعتبر فائدة درة لكنه ينسى

               كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

  • 0
  • 0
  • 121

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً