التصنيف: فقه الحج والعمرة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم المحرِم إذا كرر النظر فأمذى
رجل أحرم بالحج، فلما خرج إلى منى رأى امرأة جميلة متبرجة سافرة؛
فتحركت شهوته وخرج منه مذي. فهل يصح حجه أم لا، وهل يجب عليه كفارة
جزاء ما حصل منه، وما مقدار الكفارة؟
هذا من مفاسد تبرج النساء وسفورهن وخروجهن بالزينة، قاتل الله تلك
المرأة إنها لتفتن وتُفتتن. وهذا من مضار إطلاق البصر، وعدم غضه، فلو
غض هذا الرجل بصره لسلم من هذه الفتنة.
والمنصوص في مثل هذا: إن كان لم يكرر النظر، وإنما لما نظر للمرأة مرة
واحدة ثم صرف بصره عنها، ولم يكرر النظر إليها، فلا شيء عليه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
منع من أراد الإحرام من أخذ شعوره إن كان يريد أن يضحي
إذا أراد الرجل الإحرام: فهل يجوز له عندما يغتسل ويتنظف -وذلك بعد
دخول عشر ذي الحجة- أن يأخذ من شعره ولحيته، مع أنه يريد أن يضحي عن
نفسه وعن والديه؛ لأنه قد اشترى أضحيته ووكل من يذبحها، أم لا؟
أما اللحية: فلا يجوز حلقها مطلقا، سواء عند الإحرام، أو خلافه، وسواء
في عشر ذي الحجة، أو غيرها، وسواء أراد أن يضحي، أو لم يرد.
وأما الشارب ونحوه: فهو وإن كان مأمورا بالتنظيف والاغتسال وإزالة
الشعور المشروع إزالتها عند الإحرام إلا أنه منهي عن ذلك إذا أراد أن
يضحي، أو يضحى عنه؛ لحديث أم سلمة رضي الله ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم تغطية المحرم رأسه إن خاف البرد، أو كان به قروح
رجل بعث يقول: إنه يريد الحج هذه السنة، وهو كبير السن، ويخشى من
البرد والنزلة، كما أن في رأسه آثار قروح، ولا يحب أن يطلع عليها
الناس؛ لأنه يخجل من إبرازها لهم. فهل يجوز له أن يلبس على رأسه ما
يسترها، وماذا عليه إن فعل ذلك؟
إذا كان بالرجل قروح -ونحوها- في رأسه أو غيره، ويكره أن يطلع عليها
أحد، جاز له أن يلبس شيئا يغطيها، ولا حرج عليه بذلك، وإنما تجب عليه
الفدية لذلك. نص عليه الإمام أحمد؛ لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ} [سورة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
مشروعية ركعتي الإحرام
هل للإحرام صلاة مسنونة يشرع لمن أراد أن يحرم بالحج أو العمرة أن
يصليها بنية أنها سنة الإحرام، وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى ركعتين لإحرامه؟
الذي عليه الجماهير من فقهاء المذاهب الأربعة: أنه يسن إحرامه عقب
صلاةٍ، فقال فقهاء الحنابلة: يسن إحرامه عقب صلاةٍ -فرض أو نفل- نص
عليه الإمام أحمد (1)، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ
دُبُر صلاة (رواه النسائي) (2).
وقال فقهاء المالكية: يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين إن كان
متوضئا، وإلا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
المحرم ممنوع من التطيب وشم الطيب دون غيره
سائل يسأل ما يحرم عليه من الطيب إذا أحرم، وما يحل له، وهل يجوز له
استعمال الزعفران والهيل في القهوة وهو محرم؟
ويسأل وعن شم الأترج والبرتقال؛ لأن لها رائحة ذكية، فهل يجوز شمها أم لا؟
ويسأل وعن شم الأترج والبرتقال؛ لأن لها رائحة ذكية، فهل يجوز شمها أم لا؟
يحرم على المحرم تعمدُ شم الطيب أو مسه بالإجماع؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته: "لا
تمسوه بطيب" (1). وأمر رجلا محرما بغسل الطيب (2).
ويحرم عليه لبس ما رُش بماء ورد، أو بُخِّر بعود ونحوه، وكذا الجلوس
عليه، والنوم عليه.
ويحرم عليه الادهان بالأدهان المطيبة؛ بخلاف شم الفواكه من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم ذبح الفدية بمكة وبمنى
سائل يسأل عن جواز ذبح الفدية بمكة؛ لاسيما إذا كان لا يجد لها أحدا
من المستحقين في منى. وأما في مكة فإنه يجد لها كثيرا من المستحقين
الذين يتولون ذبحها، وأكلها، والصدقة منها. فهل الأفضل له ذبحها بمكة
أم بمنى؟
الذي نص عليه الفقهاء أن الأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة
بمكة، وأن يكون قرب المروة؛ خروجا من خلاف الإمام مالك ومن تبعه، مع
أنه يجوز أن يذبح الجميع بمكة، أو بمنى، ولا فرق، فالكل جائز، ومجزئ،
ما دام ذبح في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1)،
وقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم
هل يلزم الحاج أن يفدي بذبيحة؛ سواء كان غنيا أو فقيرا؟
قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن
الْهَدْيِ} [سورة البقرة: الآية 196]، فإذا حج الإنسان متمتعا،
وجبت عليه الفدية وهي: شاة تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، أو
سُبْع بدنة أو بقرة. ومثله القارن بين الحج والعمرة. وأما المفرد: فلا
هدي عليه.
فإن كان ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
هل للإحرام سنة تخصه؟
سائل يسأل عن ركعتي الإحرام: هل صلاتهما لازمة في كل حال أم فيهما
رخصة إذا تركهما الإنسان لعذر ونحوه؟ نرجوكم إيضاح الجواب. وفقكم الله
للصواب.
الحمد لله، السنة أن يحرم الإنسان عقب صلاة، فرضا كانت الصلاة أو
نفلا، وليس ذلك بشرط؛ فيصح الإحرام ولو لم يقع عقب صلاة، ولا حرج، بل
يصح بدون غسل ولا وضوء؛ فلو أحرم وهو غير متوضئ صح إحرامه، لكنه خالف
السنة وترك الفضيلة.
أما إذا احتاج لذلك، فيما لو فرضنا أنه جاء متأخرا، أو في حالة برد
ونحوه، أو معه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
المتمتع هل يحرم بالحج من المسجد أو من منزله؟
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه لم يحرم بالحج إلا في اليوم التاسع
من ذي الحجة آخر النهار، ومع ذلك لم يحرم من مكة، لا من المسجد، ولا
من بيته، وإنما خرج بعائلته لعرفة، واشتغل بهم، حيث وقع لهم حادث، ولم
يتفرغ إلا آخر النهار، وأراد أن يدخل إلى مكة ليحرم منها بالحج فقيل
له: أحرم من هنا، فأحرم، وشاهد مع الناس، وانصرف معهم، وأكمل النسك.
فهل يجب عليه دم لذلك؟
المشروع للمتمتع أن يحرم بالحج من المسجد الحرام، والأفضل من تحت
الميزاب. هذا الذي نص عليه الفقهاء. وكان عطاء يستلم الركن، ثم ينطلق
مهلا بالحج. ويجوز إحرامه من حيث شاء من الحرم. بل ويجوز أن يحرم من
خارج الحرم، ولا دم عليه. نص على ذلك الإمام أحمد (1).
فعلى هذا، لا شيء على هذا الرجل الذي أحرم من عرفة؛ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم الوطء في العمرة قبل الحلق وبعد السعي
رجل اعتمر هو وزوجته، فلما أحرما من الميقات، ودخلا مكة، وطافا، وسعيا
ولم يكن معهما مقص يقصران به، فرجعا إلى منزلهما، ورقدا فيه حتى
الصباح، فوطئها في هذه الحال قبل أن يقصرا من شعرهما. فهل تصح عمرتهما
-والحال ما ذكر- أم لا، وماذا يجب عليهما من الفدية؟
يحرم عليهما هذا الصنيع، ولكن لا تفسد به عمرتهما؛ لأنه وقع بعد تمام
السعي، فهو كالوطء في الحج بعد التحلل الأول، وعليه فدية شاة. فإن
كانت الزوجة مطاوعة لزمها شاة أخرى، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها،
ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها فدية أخرى.
أما لو كان الوطء قبل تمام السعي، فسدت عمرتهما، ويجب المضي فيها ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم من سافر إلى جدة بين العمرة والحج
المتمتع إذا حل من عمرته، ثم سافر إلى جدة، أو إلى السيل، وأحرم بالحج
من هناك بعد أن مكث أياما عند قرابته. فهل يكون عليه دم؛ لتمتعه، أم
يسقط عنه الدم؛ لأنه سافر؟
المنصوص أن المتمتع عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} [سورة البقرة:الآية 196]،
واشترط العلماء لوجوب الدم شروطا ستة.
منها: أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر
فأحرم بالحج، فلا دم عليه، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
يجوز للمحرم تبديل ملابس الإحرام
هل يجوز للمحرم أن يبدل ملابس إحرامه ونعليه إذا دعت الحاجة لتبديلها.
وإذا خشي من البرد، فهل يجوز له أن يجعل فوق إحرامه إحراما آخر، أو
كنبل، أو نحوه، أو فروة، فهل يجوز ذلك أم يُمنع منه؟
يجوز للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام بغيرها، ولو لم يحضرها عنده حال
إحرامه. وله أن يغير نعليه بنعال أخرى، ولا حرج عليه بذلك كله.
قال البخاري في (صحيحه) (1): وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل
ثيابه. قال في (الفتح): أي يُغَير المحرمُ ثيابَه ما شاء. وفي رواية
ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل ... أكمل القراءة



