التصنيف: فقه الحج والعمرة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-13
آداب دخول الكعبة وهل دخلها النبي في حجته؟
دخول الكعبة المشرفة: هل هو مسنون أم لا، وهل دخل النبي صلى الله عليه
وسلم الكعبة في حجة الوداع أم في غيرها، وما آداب دخول الكعبة. ومن لم
يتمكن من دخول الكعبة فماذا يصنع؟ أفيدونا أثابكم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) رحمه الله تعالى: ودخول نفس الكعبة ليس
بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم
يدخلها في الحج، ولا في العمرة؛ لا عمرة الجعرانة، ولا عمرة القضية،
وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر
الله، ويدعوه، ويذكره. فإذا دخل من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم ذبح الفدية بمكة وبمنى
سائل يسأل عن جواز ذبح الفدية بمكة؛ لاسيما إذا كان لا يجد لها أحدا
من المستحقين في منى. وأما في مكة فإنه يجد لها كثيرا من المستحقين
الذين يتولون ذبحها، وأكلها، والصدقة منها. فهل الأفضل له ذبحها بمكة
أم بمنى؟
الذي نص عليه الفقهاء أن الأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة
بمكة، وأن يكون قرب المروة؛ خروجا من خلاف الإمام مالك ومن تبعه، مع
أنه يجوز أن يذبح الجميع بمكة، أو بمنى، ولا فرق، فالكل جائز، ومجزئ،
ما دام ذبح في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1)،
وقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم
هل يلزم الحاج أن يفدي بذبيحة؛ سواء كان غنيا أو فقيرا؟
قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن
الْهَدْيِ} [سورة البقرة: الآية 196]، فإذا حج الإنسان متمتعا،
وجبت عليه الفدية وهي: شاة تجزئ في الأضحية، سليمة من العيوب، أو
سُبْع بدنة أو بقرة. ومثله القارن بين الحج والعمرة. وأما المفرد: فلا
هدي عليه.
فإن كان ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
هل للإحرام سنة تخصه؟
سائل يسأل عن ركعتي الإحرام: هل صلاتهما لازمة في كل حال أم فيهما
رخصة إذا تركهما الإنسان لعذر ونحوه؟ نرجوكم إيضاح الجواب. وفقكم الله
للصواب.
الحمد لله، السنة أن يحرم الإنسان عقب صلاة، فرضا كانت الصلاة أو
نفلا، وليس ذلك بشرط؛ فيصح الإحرام ولو لم يقع عقب صلاة، ولا حرج، بل
يصح بدون غسل ولا وضوء؛ فلو أحرم وهو غير متوضئ صح إحرامه، لكنه خالف
السنة وترك الفضيلة.
أما إذا احتاج لذلك، فيما لو فرضنا أنه جاء متأخرا، أو في حالة برد
ونحوه، أو معه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
المتمتع هل يحرم بالحج من المسجد أو من منزله؟
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه لم يحرم بالحج إلا في اليوم التاسع
من ذي الحجة آخر النهار، ومع ذلك لم يحرم من مكة، لا من المسجد، ولا
من بيته، وإنما خرج بعائلته لعرفة، واشتغل بهم، حيث وقع لهم حادث، ولم
يتفرغ إلا آخر النهار، وأراد أن يدخل إلى مكة ليحرم منها بالحج فقيل
له: أحرم من هنا، فأحرم، وشاهد مع الناس، وانصرف معهم، وأكمل النسك.
فهل يجب عليه دم لذلك؟
المشروع للمتمتع أن يحرم بالحج من المسجد الحرام، والأفضل من تحت
الميزاب. هذا الذي نص عليه الفقهاء. وكان عطاء يستلم الركن، ثم ينطلق
مهلا بالحج. ويجوز إحرامه من حيث شاء من الحرم. بل ويجوز أن يحرم من
خارج الحرم، ولا دم عليه. نص على ذلك الإمام أحمد (1).
فعلى هذا، لا شيء على هذا الرجل الذي أحرم من عرفة؛ ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم الوطء في العمرة قبل الحلق وبعد السعي
رجل اعتمر هو وزوجته، فلما أحرما من الميقات، ودخلا مكة، وطافا، وسعيا
ولم يكن معهما مقص يقصران به، فرجعا إلى منزلهما، ورقدا فيه حتى
الصباح، فوطئها في هذه الحال قبل أن يقصرا من شعرهما. فهل تصح عمرتهما
-والحال ما ذكر- أم لا، وماذا يجب عليهما من الفدية؟
يحرم عليهما هذا الصنيع، ولكن لا تفسد به عمرتهما؛ لأنه وقع بعد تمام
السعي، فهو كالوطء في الحج بعد التحلل الأول، وعليه فدية شاة. فإن
كانت الزوجة مطاوعة لزمها شاة أخرى، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها،
ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها فدية أخرى.
أما لو كان الوطء قبل تمام السعي، فسدت عمرتهما، ويجب المضي فيها ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم من سافر إلى جدة بين العمرة والحج
المتمتع إذا حل من عمرته، ثم سافر إلى جدة، أو إلى السيل، وأحرم بالحج
من هناك بعد أن مكث أياما عند قرابته. فهل يكون عليه دم؛ لتمتعه، أم
يسقط عنه الدم؛ لأنه سافر؟
المنصوص أن المتمتع عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} [سورة البقرة:الآية 196]،
واشترط العلماء لوجوب الدم شروطا ستة.
منها: أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر
فأحرم بالحج، فلا دم عليه، والله أعلم. أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
يجوز للمحرم تبديل ملابس الإحرام
هل يجوز للمحرم أن يبدل ملابس إحرامه ونعليه إذا دعت الحاجة لتبديلها.
وإذا خشي من البرد، فهل يجوز له أن يجعل فوق إحرامه إحراما آخر، أو
كنبل، أو نحوه، أو فروة، فهل يجوز ذلك أم يُمنع منه؟
يجوز للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام بغيرها، ولو لم يحضرها عنده حال
إحرامه. وله أن يغير نعليه بنعال أخرى، ولا حرج عليه بذلك كله.
قال البخاري في (صحيحه) (1): وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل
ثيابه. قال في (الفتح): أي يُغَير المحرمُ ثيابَه ما شاء. وفي رواية
ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
إحرام المرأة في وجهها
امرأة تسأل عن إحرام المرأة، وكشفها وجهها أمام الرجال الأجانب، وهل
يلزمها إذا سدلت شيئا على وجهها أن تجافيه بشيء أم لا؟
ذكر العلماء أن المرأة إحرامها في وجهها؛ فيحرم عليها تغطيته ببرقع،
أو نقاب، أو غيره؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" (رواه
البخاري) (1)، وقال ابن عمر (2): إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل
في رأسه.
فإن غطت وجهها لغير حاجة فدت، كما لو غطى الرجل رأسه؛ والحاجة: كمرور
رجال ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم انقلاع ظفر المحرم
سائل يقول: كنت محرما في الحج في عام 84، وبينما أنا أصلح شراعنا في
منى يوم الثامن من ذي الحجة سقط عمود الشراع على أصبعي، وانكسر ظفري،
وخرج منه دم كثير، وانقلع الظفر، فماذا يجب علي لقاء ذلك: هل علي
كفارة، أو جزاء، أو صيام، أو غير ذلك؟
ليس عليك في هذا فدية ولا غيرها؛ لأن هذا الشيء بغير اختيارك، ومعلوم
أن قص الأظافر من محظورات الإحرام، لكن إذا تعمد الإنسان قصها؛ لأجل
الترفيه، بخلاف ما إذا وقع عليه حادث يشبه ما ذكرته، ومثله لو خرج في
عينه شعر فآذاه، فقلعه، فلا شيء عليه، وكذلك لو نزل شعر حاجبيه، فغطى
عينيه، فأزاله، فلا فدية في هذا ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
حكم المحرِم إذا كرر النظر فأمذى
رجل أحرم بالحج، فلما خرج إلى منى رأى امرأة جميلة متبرجة سافرة؛
فتحركت شهوته وخرج منه مذي. فهل يصح حجه أم لا، وهل يجب عليه كفارة
جزاء ما حصل منه، وما مقدار الكفارة؟
هذا من مفاسد تبرج النساء وسفورهن وخروجهن بالزينة، قاتل الله تلك
المرأة إنها لتفتن وتُفتتن. وهذا من مضار إطلاق البصر، وعدم غضه، فلو
غض هذا الرجل بصره لسلم من هذه الفتنة.
والمنصوص في مثل هذا: إن كان لم يكرر النظر، وإنما لما نظر للمرأة مرة
واحدة ثم صرف بصره عنها، ولم يكرر النظر إليها، فلا شيء عليه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-08-09
منع من أراد الإحرام من أخذ شعوره إن كان يريد أن يضحي
إذا أراد الرجل الإحرام: فهل يجوز له عندما يغتسل ويتنظف -وذلك بعد
دخول عشر ذي الحجة- أن يأخذ من شعره ولحيته، مع أنه يريد أن يضحي عن
نفسه وعن والديه؛ لأنه قد اشترى أضحيته ووكل من يذبحها، أم لا؟
أما اللحية: فلا يجوز حلقها مطلقا، سواء عند الإحرام، أو خلافه، وسواء
في عشر ذي الحجة، أو غيرها، وسواء أراد أن يضحي، أو لم يرد.
وأما الشارب ونحوه: فهو وإن كان مأمورا بالتنظيف والاغتسال وإزالة
الشعور المشروع إزالتها عند الإحرام إلا أنه منهي عن ذلك إذا أراد أن
يضحي، أو يضحى عنه؛ لحديث أم سلمة رضي الله ... أكمل القراءة



