التصنيف: فقه الزواج والطلاق
امرأة كبيرة السن لا يوجد لبن في ثديها، وكانت تعطيه لطفلة صغيرة حتى تسكت من البكاء، ...
امرأة كبيرة السن لا يوجد لبن في ثديها، وكانت تعطيه لطفلة صغيرة حتى
تسكت من البكاء، فهل تعتبر هذه الطفلة ابنتها من الرضاع؟
حمد بن محمد الزيدان
الدروس
منذ 2008-11-17
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2008-11-15
طلقتها بالثلاث و أنا غضبان، و كانت عليها العادة الشهرية
أنا شاب في العشرين من عمري، تزوجت ابنة عمي، وذات ليلة تشاجرنا، ودخل
بيننا الشيطان -لعنه الله-، فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث،
ولما هدأت تندمت على فعلتي، فأرجوا منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي،
وهل علي قضاء وماذا أفعل، مع العلم أنها كانت بها العادة عندما
طلقتها؟
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2008-11-15
الأحكام المترتبة في من ظاهر زوجته عند الغضب
ما حكم من قال لزوجته أنت مثل أمي أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في
وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، مع العلم أنه لا يقصد تحريمها بل
لإرهابها وتخويفها، وكذالك يجهل كلمة أنت مثل أمي أو أختي، وكل
اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضا كان يقصد
من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت بطلاقة محرمة عليه، وهو لم
يحلف طلاقًا أبدًا والقصد من ذلك لتخويفها، فماذا عليه الآن لإستمرار
حياته مع زوجته؟
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2008-11-13
الزواج من فتاة ترفضها أمي بشدة
أنا شاب أريد أن أتزوج، وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي
وأمي بذلك فرفضا هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن
والدتي قالت لي إذا تزوجت هذه الفتاة فلن أسامحك لا في الدنيا ولا في
الآخرة وإلا تواصلنا أبدا، وكذالك بقيت إخواني ووالدي رفضوا، وأنا لا
أدري لما رفضوا زواجي منها وأنا لا يظهر لي ما يمنع، وأنا على إصرار
شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها أو يعتبر ذلك عقوقا وعصيانا لوالدي، فهل
أتزوجها أم اتركها؟
صالح بن فوزان الفوزان
الفتاوى
منذ 2008-11-12
الحلف باليمين على طلاق الزوجة إن فعلت أمراً
لقد حصلت خصومة بيني وبين أخت زوجتي، وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت
علي الطلاق وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، هذا الطلاق قلته لزوجتي
بأن لا تكلمي أختك طالما أنا حي، وبعدها سافرت خارج البلاد وقد علمت
بأنه تم الصلح بينهما، ومع العلم لقد حلفت سابقًا ورديت اليمين "يقصد
كفّر عنها"، فما الحكم في هذا ؟
حسام الدين عفانه
الفتاوى
منذ 2008-10-20
لا يجوز طرد المطلقة الرجعية من بيت الزوجية
ما الحكم فيما يفعله بعض الأزواج عندما يطلق الواحد منهم زوجته، فإنه
يطردها من بيت الزوجية، وفي حالات أخرى تخرج المرأة من بيت الزوجية
بإرادتها عندما يطلقها زوجها طلقة رجعية؟
يقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا يخرجن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} [سورة الطلاق الآية
1].
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المرأة المطلقة تقضي عدتها في ... أكمل القراءة
حسام الدين عفانه
الفتاوى
منذ 2008-10-20
عدة المرأة المختلعة
ما هي عدة المرأة المختلعة من زوجها؟
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها، أو هو فراق الزوجة
على مال (معجم المصطلحات الفقهية 2/46-48، فتح الباري 9/490).
والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد
الإجماع على ذلك، قال الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-20
الحضانة
كانت عندي امرأة أكثرت عليّ الاختلاف والمضايقة ودعوى السوء بالزور
لتنال طلاقاً!! فخليت سبيلها ولي منها ولدان، هل تتحمل المسؤولية
عنهما، أم تذهب بإثمها وتبقى مسؤولية الأولاد على عاتقي أنا؟
إن الأولاد تجب نفقتهم وتعليمهم على والدهم، ولا يسقط ذلك عنه ما حصل
بينه وبين أمهم من الشحناء، وما دامت أمهم لم تتزوج وكانت صالحة
للحضانة، توافرت فيها الشروط المعروفة فإنها يبقى لها الحق في
الحضانة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وشروط الحضانة هي المعروفة،
هي التي نظمها محمد مولود رحمة الله عليه ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-20
من تزوج بامرأة ثم أُخبر بأنها محرم له
رجل تزوج امرأة بعد مضي زمن وكان قد رزق منها أبناء، فأخبر بأنها محرم
له، ما التصرف الشرعي الذي يلزم في هذه الحالة؟
إنه إذا ثبت لديه أن هذه المرأة أخته من الرضاعة أو ابنة أخيه أو ابنة
أخته من الرضاعة ونحو ذلك مما ينشر المحرمية، فالأولاد نسبهم صحيح
ثابت لا مطعن فيه، والنكاح قد انفصل كما لو كان طلقها أو حصلت فرقة،
فالنكاح فرقه أربعة أنواع لدى الفقهاء، الفرقة الأولى هي الطلاق، فهو
يفرق بين الزوجين، والفرقة الثانية ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-10-19
عقد اللمس
هل في الإسلام عقد يسمى: "عقد اللمس"؟ وهل يترتب عليه غيره؟
لا، ليس هذا في الإسلام، وبعض الناس يرى أنه يمكن أن يعقد نكاحاً لا
يترتب عليه أثر، وهذا النكاح باطل قطعاً فلا يجوز مثل هذا النوع، ولا
الاشتغال به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله. أكمل القراءة