التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
عبد العزيز بن باز
الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء
تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]
عبد العزيز بن باز
الأخت تحجب أبناء الأخ
امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
عبد العزيز بن باز
أبناء الابن يحجبون الإخوة
حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]
عبد العزيز بن باز
الأب يحجب الإخوة عن الميراث
توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟
عبد العزيز بن باز
الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]
طلال بن أحمد بن علي
-
1:52:57
-
1:55:29
-
2:03:04
صالح بن عواد المغامسي
طلال بن أحمد بن علي
(12) باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل و باب ميراث الغرقى والهدمى والحرقى إلى آخر المتن
التعليق على نظم الرحبية في الفرائض ضمن الدورات المنهجية العلمية بالشرقية - السعودية
-
48:00
-
1:09:31
-
48:33