التصنيف: فقه الجنايات والحدود
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-07-20
دِيَةُ المقتولِ من ضمن تركته
قدر الله على «فلان» وصدمته سيارة، فدفع السائقُ دِيَتَه للورثة أربعة
وعشرين ألفاً. وكان قد أوصى بثلث ماله، فهل تدخل دِيَتُه في ماله،
ويؤخذ ثلثها تبعاً لثلثه ويوفَّى منها دينُه أم يقال: إنها مال
للورثة؛ لأنها لم تقع إلا بعد وفاته، وهو في هذه الحالة لا يملك؟
إذا قُتل الإنسان خطأ أو عمداً، واختار الورثة الدية، فإن ديته تُحتسب
من ضمن تركته فيرثها ورثته، وإن كان عليه دين فإنه يوفَّى منها، وإن
كان قد أوصى بثلث ما خلَّفه، دخلت الدية في مسمى ما خلفه. صرح بذلك
الفقهاء رحمهم الله:
قال في (المنتهى) و(شرحه): وإن قُتل عمداً أو خطأ فأخذت ديته، فميراث
عنه. قال ... أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-07-18
حكم وطء الأجنبية بالواقي
هل وطء الأجنبية -نعوذ بالله- بالواقي يساوي صريح الزنا شرعاً؟
نعم، هو الزنا بعينه نسأل الله السلامة والعافية، ويترتب عليه كل ما
يترتب عليه نسأل الله السلامة والعافية.
--------------------------
نقلاً عن موقع الشيخ أكمل القراءة
محمد الحسن الددو الشنقيطي
الفتاوى
منذ 2008-07-16
حكم تخفيض قيمة الدية
هل يجوز الخفض من قيمة الدية التي حدد الشارع بناء على أن ذلك في
مصلحة القبيلة كما يراه بعض الناس؟
لا، فإن الله سبحانه وتعالى حدد حدوداً لا يحل تعديها ولا النقص منها،
وما حدده الشارع من المقدرات فلا يحل النقص منه بحال من الأحوال،
فالدية دية الرجل ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة أو
مائة ناقة، هذا تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم للديات في كتاب
عمرو بن حزم وهو محل اتفاق بين ... أكمل القراءة
محمد حسن عبد الغفار
الفتاوى
منذ 2008-04-07
امرأة زنت مع والد زوجها وحملت منه! فما الحكم؟
امرأة زنت مع والد زوجها وحملت منه! فما الحكم؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2008-03-13
ما حكم الذي يقتل شخص وهو مُسرع بسيارتة ؟؟
ما حكم الذي قتل شخص وهو مُسرع بسيارتة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن الغالب على حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، وتختلف المسؤولية
فيها باختلاف وصف الحادث، ويرجع في توصيفها لأهل الخبرة ممن شاهد
الحادث وعرف تفاصيله أو ممن نُقل إليه.
فإذا قضى هؤلاء أن قائد السيارة قد فَرَّط أو تعدى، ... أكمل القراءة
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2008-01-02
انشغلا عن ابنهما، فمات مخنوقاً وهو يلعب
تم ترك طفل وهو يبلغ سنة من عمره، يلعب وحده فوقع داخل وعاء لغسل
الثياب مملوء بالماء، فمات مخنوقاً وكان أبوه منشغلاً بمبارة كرة
القدم وأمه منشغلة بأمر آخر، مع العلم أن هذا الطفل أتيا به من دار
الحضانة وحكم عليهما بشهرين سجن، فما الحكم الشرعي الواجب عليهم؟
إن كان الأمر كما تقول فأنت وزوجتك قتلتما ذلك الطفل خطأً وعليكما
أمران: أحدهما: "الدية المخففة" وتكون على عاقلة كل منكما مناصفة،
ومذهب الجمهور أن دية الحر الذكر المسلم مائة من الإبل، وهذا هو
الأصل،أو ما يساوي قيمتها، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة من قبل
الأب، وقد أجمع على ذلك العلماء، قال ... أكمل القراءة
محمد عبد المقصود
الفتاوى
منذ 2007-11-28
ما حكم الأَمَة المتزوجة إذا زنت؟ هل عليها نصف ما على المحصنات؟
ما حكم الأَمَة المتزوجة إذا زنت؟ هل عليها نصف ما على المحصنات؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الفتاوى
منذ 2007-06-07
ما حكم من رمى محصناً بالزنا؟
1 - ما هي أسماء أول عشرة أسلموا من الصحابة؟
2 - من رمى محصناً بالزنا أو شهد عليه به، فلم تكتمل الشهادة (أي أربعة شهود)، فكيف يكون حكم القاضي عليه؟
2 - من رمى محصناً بالزنا أو شهد عليه به، فلم تكتمل الشهادة (أي أربعة شهود)، فكيف يكون حكم القاضي عليه؟
أما أول عشرة أسلموا: خديجة بنت خويلد، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وزيد
بن حارثة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن
غزوان.
ولو شهد ثلاثة على أحد بالزنا أو أقل من ذلك ولم يصل نصاب الشهادة إلى
أربعة فإنه يحد الشهود الثلاثة حد القذف، كما قضى به عمر بن الخطاب
على ثلاثة، وهم أبو بكرة ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
الفتاوى
منذ 2007-04-13
دفع الصائل
اعترضنا عبر الطريق أنا وأهلي شباب لا يخافون الله، وكانوا يريدون
إيقافنا، فهل يجوز لوالدي إطلاق النار عليهم من أجل أن يبعدهم حتى إذا
أصاب بعضهم، وذلك دفاعًا عن العرض؟ وماذا يجب علينا أن نفعل بعد ذلك؟
لا ليس له ذلك، وإنما هذا الصائل يقول العلماء: إذا صال على الإنسان،
يدفعه بالأسفل فالأسفل. قالوا: فإذا اندفع بالعصا ضرب العصا لا يضرب
بالحديد، ولا ليس له أن يطلق النار، والحمد الله في بلد تُحكَّم فيها
الشريعة، يستطيع أن يدعو أحدا يساعده، يستطيع أن يدعو الشرطة، يستطيع
أن يتهددهم ويتوعدهم بغير النار. ... أكمل القراءة
محمد بن صالح العثيمين
الفتاوى
منذ 2007-04-12
هل هناك إثم على القتل الخطأ
تذكر بأنها امرأة تبلغ من العمر السادسة والعشرين وقد حصل حريق تقول
لأختي بعد أن أوقدت النار وقد جاءتني الطفلة للمرة الأولى، وقد منعتها
من الاقتراب من النار أكثر من أربع مرات حيث أنني أوقد بالبترول، وذلك
لأنني في موسم أمطار وجاءتني بطريقة مفاجئة من خلفي عند إيقادي للنار،
بعد أن منعتها أربع مرات واشتعلت النار بي وبالطفلة جميعاً، مما تسبب
في إصابتي ببعض الجروح الخفيفة، أما الطفلة فقد لحقت بها النار وعلى
ملابسها الشفافة مما أدى إلى وفاتها ونهاية حياتها وهي تبلغ من العمر
سبع سنوات، فإنني أخشى أن يكون علي ذنب من هذه الطفلة سواء كان ذلك
كبيراً أم صغيراً، والله يحفظكم؟
سعيد عبد العظيم
الفتاوى
منذ 2006-12-12
فجروا القنابل قبل كمال الانسحاب فقتل أحدهم
السلام عليكم، القصة في فلسطين في مدينة غزة أرض الرباط والجهاد،
استشهد رجل من المقاومة نتيجة خلل فني من ثلاثة من أصحابة، بينما
كانوا يفحصون لغماً أرضياً، وبالخطأ تم الضغط على زر التفجير نتيجة
إهمال أو عدم دراية، لكن الموضوع حصل، وتم إخبار أهل الشهيد أنه
استشهد من الزنانة، ماذا على الشباب المقاومين الثلاثة مع العلم أنهم
تابعون لتنظيمٍ مقاوم، هل يتم إخبار أهل الشهيد أنه قتل نتيجة خلل فني
وليس من الطيران؟ هل يعتبر هذا الأخ المجاهد شهيداً مع العلم أنه
استشهد أثناء انتظاره وتمترسه لدخول دبابات العدو؟ الرجاء أفتونا
وابعثوا لنا الإجابة على الإيميل.
هذه صورة من قتل الخطأ الذي لا إثم فيه، ولكن فيه الدية: "مائة من
الإبل"، والكفارة: "صيام شهرين متتابعين" على من تسبب في القتل، وقد
احتاطت الشريعة غاية الحيطة للأرواح حتى ذكر العلماء أن من وقع من
بناية على أخر فقتله قالوا: على من وقع الدية والكفارة.
ونحن نحتسبه شهيداً عند الله، فمن قتل دون أرضه فهو ... أكمل القراءة