الحكمة في مشروعية قتل المرتد

منذ 2014-05-25
السؤال:

لِمَ شرع الله قتل المرتد؟ أليس في ذلك نوعٌ مِن السلب لحقوق الناس -أستغفر الله- فللشخص حريةُ اختيار الدِّين الذي يريده، فهل هناك حِكَمٌ من ذلك؟ وكيف يُرَدُّ على غير المسلمين، إذا تمَّ مواجهتُنا بهذا السؤال؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فقد أباحَ الإسلامُ للفرد حُريَّة العقيدةِ، بمعنى أنَّه لا يُكْرَهُ أحدٌ على اعْتِناقِه ابتداء، ويُسْمَحُ لأهل الكتاب بالبقاء على دِينهم، ولكن لا يعني هذا حريَّة الخروج عنِ الإسلام بعدما يدخل فيه؛ فالإسلامُ لا يَقْبَلُ الشِّرْكَ بالله، ولا يقبلُ عبادةَ غير الله، وهذا أصل الدين، ومن صُلْبِ حقيقته؛ فمَنْ لم يَرْضَ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ نبيًّا ورسولاً، واستعاضَ عن التوحيد بالعبوديَّة لغير الله - يستحق ما تُوُعِّدَ به من عقاب.


فالمجتمعُ المسلمُ يقومُ أوَّلَ ما يقومُ على العقيدة والإيمان؛ فهي أساسُ هُوِيَّتِه، ومِحْوَرُ حياتِه، ورُوحُ وُجُودِه؛ ولهذا لا يُسْمَحُ لأحدٍ أن يَنالَ من هذا الأساس، أو يَمَسَّ هذه الهُوِيَّة، فالكفر من أعظم الذنوب، وأجلّ جُرم يجترمه المسلم.

ومن هنا كانتِ الرِّدَّةُ كُبرَى الجرائم في الإسلام؛ لأنَّها خطرٌ على شخصيَّة المجتمع وكِيَانِه، فالضَّرورَةُ الأولى من الضَّرورات الخَمْس هي حفظ الدِّين، ثم يتبعها بعد ذلك حفظ النَّفْس، والنَّسْل، والعَقْل، والمال.

فالمرتد معلِنٌ حربًا على الله والإسلام، ورافَعٌ راية الضَّلال، ويدعو إليها المُنفَلتين من الشرائع؛ وهو بهذا مُحارِبٌ للمسلمينَ، يُؤْخَذُ بما يؤخذ به المُحارِبونَ لدِينِ الله

أمَّا مشروعية قتل المرتَدّ، فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على: أنَّ مَنِ ارتَدَّ من المسلمين أُهدِرَ دَمُه، لَكنَّ قَتْلَهُ إلى الإمامِ أو نائبه، ولا يجوز ذلك لآحاد المسلمين; لأنه افتَأَتَ على حَقِّ الإمام الذي له إقَامَة الحَدود؛ قال ابن قُدامة في المغني: "وأجمع أهل العلم على وُجوبِ قَتْلِ المُرْتَدِّ، ورُوِيَ ذلك عن أبي بكر وعُمَرَ، وَعُثْمانَ وعلي، ومعاذٍ وأبي موسى، وابن عباس وخالد، وغيرهم، ولم يُنْكَر ذلك؛ فكان إجماعًا".

فقَتلُ المُرْتَدِّ عن دِينه، المُفارِقِ لجماعة المسلمين هو حُكْمُ الله ورسوله؛ قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» (رَوَاهُ البُخاريُّ من حديث ابْن عَبَّاسٍ)، وقال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّّ بإحدى ثلاثٍ ...» وذكر منها: «التَّارِكُ لدِينه، المُفارِقُ للجماعة» (متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن مسعود).


وفي الصحيحين: أن مُعاذَ بنَ جبل لما قدم على أبي موسى في اليمن، وجد عنده رَجُلاً موثقًا، قال: "ما هذا؟" قال: "كانَ يَهُوديًّا فأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ"، قال: "اجلس"، قال: "لا أجلس حتى يُقْتَلَ؛ قضاء الله ورسوله"، ثلاث مرات، فأَمَرَ به فَقُتِلَ، وفي روايةٍ: "وكان قد اسْتُتِيبَ قبل ذلك".

وروى سعيد بن منصور في سُنَنِه: أنَّ أبا مُوسى لما فتَحَ تُسْتَرَ، بعث إلى عمر بن الخطاب... فقال عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قلتُ: رجلٌ منا كَفَرَ بعد إسلامه، قال: فماذا صنَعْتُم به؟ قال: قلت: قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قال عمر: اللهم إني لم أَرَ ولم أشهدْ، ولم أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، ألا طَيَّنْتُمْ عليه بيتًا، وأدخلتُم عليه كلَّ يوم رغيفًا؛ لعلَّه يَتُوبُ"، وصحَّ عن علي بن أبي طالب في خلافته: أنه قَتَلَ أُناسًا زَعَمُوا أَنَّه ربُّهم؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "إن إسناد هذا صحيح".

فالمرتد لا يقرُّ بعهد أو جِزْيَةٍ، وإنما يجبُ قَتْلُهُ؛ لأنَّه عَرَفَ فأَنْكَرَ، وأُبْصِرَ فعَمِيَ، وسواءٌ دخل الإسلامَ بالِغًا مُدْرِكًا، أم نَشَأَ فيه صغيرًا.

فالمسلم الحق قد اجتَمعت فيه أسبابُ الهِدايَة ودَوَاعيها: من وِلادَتِه على الفِطْرَة، ونَشْأَتِه بين المسلمين، ومعرفتِه بعظمةِ الإسلام؛ فلا يَرْتَدُّ مثلُ هذا إلا لِخُبْثِ نفسِه، ورَدَاءَةِ عَقْلِه؛ فهو نَبْتَةٌ ضالَّةٌ مُنْحَرِفَةٌ، لا خيرَ في بقائها.

فإقامة الحَد على المُرتَد إذن ليس لإكراهه على الدُّخول في الدِّين، وإنَّما عقوبة له على كفره برَبِّ العالمين، بعد أن اتَّضَحَت له سبيلُ الهُدى، واستَظلّ بظلِّ الإسلام، وأيقن سَماحَتِه وشموله وصلاحِيَتِه لكلِّ النَّاس، وعَلم أنَّه الدِّينُ الحقُّ المُنَزَّلُ من عند الله، والمنزه عن التحريف والتبديل.

وأيضًا من الحكم البالغة في قتل المرتد -إن أبى إلا الكفر-: حماية المجتمع أجمع وأديان الناس من ظهور الكُفْر، والدَّعوَة إليه، ونشرهَ؛ فالتَّهاونَ في عقوبة المرتد المُعْلِنِ لِرِدَّتِهِ يُعَرِّضُ الجميع للخطر، ويَفْتَحُ عليه بابَ فِتْنَةٍ لا يعلمُ عواقبها إلا الله سبحانه، فلا يلبَثُ المرتد أن يُغَرِّرَ بغيره ويزين لهن الكفر -وخصوصًا الضُّعفاء والبُسطاء منَ النَّاس- وتتكوَّنُ جماعاتٌ مناوِئَةٌ للأُمَّة، تَسْتَبيحُ لنفسها الاستعانةَ بأعداء الأُمَّة عليها؛ وبذلك تقع الأمَّةُ في صراعٍ وتمزُّقٍ فكريٍّ واجتماعيٍّ، وقد يتطوَّر إلى صراعٍ دَمَوِيٍّ؛ بل حربٍ أهليَّةٍ، تأكلُ الأخضرَ واليَابِسَ، والتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ما نقول.

لذلك كان من أعظم الواجبات على ولاة أمور المسلمين، إقامة الحدود على الخارجين على الشرع؛ فليس لأحدٍ في دولة الإسلام أن يَدْعُوَ النَّاسَ إلى الكُفْر، ولا أن يُظْهِرَهُ، لا اليهوديَّة، ولا النصرانيَّة، ولا البوذيَّة، ولا الشُّيوعيَّة، ولا غير ذلك من المذاهب الهدَّامَة.

ولكلِّ ما سبق؛ أَوْجَبَ الشَّرْعُ على ولاة أمور المسلمين، والعلماء الصادقين والدعاة والمُصْلِحين الأخذَ على يَدِ السُّفهاء، والتَّصَدِّي للحملات الكُفْرِيَّة التي يقودها المنصِّرون والشُّيوعيُّونَ، والحَداثيون والمنافقونَ، وغيرهم، في الإعلام المقروء والمسموع وفي الجامعات والنتديات، وهو من أَوْجَبِ واجباتهم؛ حمايةً للدِّين، ورَدْعًا للزَّنادقة المارِقين، ودَحض شبههم المتهافتة.

ولتعلم -رعاك الله-: أن ما يروج له في واقعنا من: حرية اختيار الدِّين، أو حَقِّ الرِّدَّة، وأن قتل المرتد نوعٌ مِن السلب لحقوق الناس شُبهَةٌ قديمة، قال بها كثيرٌ من المستشرقين، وقام بإحيَائِها في عصرنا المنصرون والعلمانيون والليبراليون وغيرُهم من المنهزمين أمام الحضارة الغربية، مِمَّا حَدا بهم إلى التعدي على ثوابت الأُمَّةِ، وَمُخَالفة الإِجْماعِ اليَقِينِيّ والنُّصوصِ القطعيَّة؛ بل َيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِه تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] على حريَّة الخروج عن الإسلام.

ولا وَجْهَ في الآية الكريمة لما ذهبوا إليه من إباحة الكفر؛ لأنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن موقِف المسلمينَ من الكافر الأصليِّ، وهو بخلاف المُرْتَدِّ الذي كان مسلمًا ففارق الجماعة، ومعنى الآية: "لا تُكْرِهُوا أحدًا على الدُّخول في الإسلام؛ فإنَّه بَيِّنٌ واضحٌ، جَلِيَّةٌ دلائلُهُ وبراهينُهُ، لا يحتاجُ إلى أن يُكْرَهَ أحدٌ على الدُّخول فيه"؛ قالَهُ ابنُ كَثيرٍ في "تفسيره".

ومما يُبَيِّنُ ذلك: سَبَبُ نُزول الآية الكريمة، وهو أنَّه: "لمَّا أُجْلِيَ بنو النَّضِير -وكان فيهم مَنْ تَهَوَّدَ من أبناء الأنصار- قالوا: لا نَدَعُ أبناءَنا، فأنزل الله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}" رَوَاهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ.

وروى زيدُ بنُ أَسْلَم، عن أبيه، قال: سمعتُ عمرَ -رضي الله عنه- يقولُ لعجوزٍ نصرانيَّةٍ: "أسلِمي -أيَّتها العجوزُ- تَسْلَمِي؛ إنَّ الله بعثَ محمدًا بالحقِّ"، قالت: أنا عجوزٌ كبيرةٌ، والموتُ إليَّ قريبٌ، فقال عمرُ -رضي الله عنه-: "اللهم اشهدْ"، وتلا: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.

وجاء عن ابنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أنَّ هذه الآية نزلتْ فيمَن دخل اليهوديَّةَ من أبناء الأنصار؛ أنَّهم لا يُكْرَهونَ على الإسلام"؛ رواه أبو داود في "سننه"، وهذا القول رجَّحَهُ شيخُ المفسِّرين ابنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ.

ثم المرتد قبل أن يُقْتَلَ يجب أن يُسْتتاب، فتُعْرَضُ عليه العودةُ إلى الإسلام، ويُذَكَّر بالله -عزَّ وجلَّ- ويُمْهَل أيَّامًا ليفيءَ إلى رُشْدِه، مع إعلامِه بالمصير الذي ينتظرُه في الدُّنيا والآخرة، إن تمادَى على ارْتِدادِه عن دِينه، مع نُصْحِه وإزالة شُبْهَتِه الدِّينية بمعرفة أحد علماء المسلمين المختصِّين؛ فقد دعا أبو موسى الأشعريُّ يهوديًّا أسْلَمَ، ثم تهوَّد عشرينَ ليلةً أو قريبًا منها، فجاء معاذٌ فدعاهُ، فأَبَى، فضربَ عُنُقَهُ؛ مُتَّفَقٌ عليه، واللفظ لأبي داود.

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في كتابه "الصارم المسلول على شاتِم الرَّسول": "هو إجماعُ الصَّحابة - رضي الله عنهم - وبعضُ الفقهاء حدَّدها بثلاثة أيَّام، وبعضُهم بأقلَّ، وبعضهم بأكثرَ، ومنهم مَنْ قال: يُسْتَتابُ أَبَدًا، واسْتَثْنَوْا من ذلك الزِّنْديقَ؛ لأنَّه يُظْهِرُ خلاف ما يُبْطِنُ؛ فلا توبةَ له، وكذلك سابّ الرَّسولِ -صلَّى الله عليه وسلم- لحُرْمَة رسول الله وكرامته؛ فلا تُقْبَلُ منه توبةٌ".

فإن أَصَرَّ على القتل وصبرَ على الكُفْر، فليس فيه مثقالُ ذرَّةٍ من خَيْرٍ نافعٍِ، ومثلُ هذا لا يُؤْسَفُ على ذَهابه؛ بل قَتْلُهُ راحةٌ للبلاد والعِباد؛ حفظًا للدِّين، وصيانةً له من أن يتَّخِذَهُ السُّفهاءُ هُزُوًا ولَعِبًا، يؤمنون به وَجْهَ النَّهار، ويَكْفُرون آخِرَهُ؛ ليُدْخِلوا الشَّكَّ والشُّبْهَة على ضِعافِ الإيمان؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: {وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ} [الحج:18]

ولا عَجَبَ في أن يَفْرِضَ الإسلامُ على ولاة الأمور قَتْلَ المرتد، فإنَّ كلَّ نظام في العالم مهما بلغ سقف الحريات فيه -حتى الذي لا ينتمي لأيِّ دِينٍ أصلاً- فالحرية المطلقة التي يُرَوج لها بين أبناء الإسلام، ليست موجودة أصلاً، بل كل نظام في العالم يُعَاقِبُ مَنْ خَرَجَ على قوانينه بالإعدام أحيانًا، أوِ السّجْن المؤبَّد، ويُسَمُّونَهُ باسم (الخيانة العظمى)؛ فكيف يُحْتَجُّ على الإسلام بقَتْل المُرْتَدِّ عنه، وهو دِين الله الخاتم، المحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف؟!

قال الأُستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق: "إن الخروج من الدين الإسلامي يخضع لقواعدَ شرعيَّةٍ وفقهيَّةٍ، لا يَستطيعُ أحدٌ الالتفافَ حولها، والمسلمُ الذي يفكِّرُ في تَغييرِ دِينه يَخْضَعُ للأحكام الشرعيَّةِ التي تَتَحَدَّثُ عَنْ عُقوبة المرتد، وقد اتَّفَقَ جمهورُ العلماء على حَدِّ الرِّدَّةِ وتَطْبِيقِ العُقوبَةِ، وإِنِ اخْتَلَفَ العلماء على مُدَّةِ الاسْتِتابةِ، وهل هي ثلاثةُ أيام أَم طِيلَةَ العُمر؟"، وقال: "إننا مُطالَبُونَ كمسلمين بإنزالِ الأحكامِ الفِقْهِيَّةِ على أرضِ الوَاقِعِ؛ حتى لا نَتْرُكَ المساحةَ خاليةً أمامَ الأدْعِياءِ الذِينَ يُشَوِّهُونَ الدِّينَ الإسلامي"، وقال: "يجبُ على الجميعِ الوقوفُ أمامَ قَضيَّةِ المرتدِّين عَنِ الإسلام بِمُنْتَهَى الحَزْمِ؛ حتَّى لا يَسْتَغِلَّ أصحابُ المُنَظَّماتِ التبشِيرِيَّةِ صَمْتَنَا وَهَفَوَاتِ العُلَماءِ؛ كي يَزيدوا من أَنشطَتِهم المعادية للإسلام، وفي ظِلِّ امتلاكِهم المالَ، فإنهم من الممكن أَن يَسْتَغِلُّوا ضِعافَ النفوس منَ الفُقَراءِ المسلمين، وَيَتِمّ إغراؤُهُم بالمال لتَغييرِ دينهم، وَيَجِبُ أَن نتذكَّرَ أَنَّ هُنَاكَ جُهُودًا غَرْبِيَّةً تسعى منذ أكثرَ من سِتّينَ عامًا؛ لِتَرْسيخِ حَقِّ المسلم في تغييرِ دِيانَتِه؛ حتّى تفتح مجال العمل أمام المُنَظّمات التّنصيريّة".

هذا؛ وننصح المستشير الكريم: أن على المسلم الانقياد والتسليم لشرع الله الحكيم، ودينه القويم، وأن يقول دائمًا: سمعنا وأطعنا، سواء ظهرت له الحكمة أو لا، وإن كان العلم بالحكمة يورث الطمأنينة واليقين؛ فالله تعالى لا يُشِّرع شيئاً إلا لحكمة ومصلحة وخير في الدنيا والآخرة؛ فله سبحانه كمال العلم والحكمة واللطف والرحمة، فهو عليم بشؤون خلقه رحيم بهم، يُشِّرع لهم ما يكفل السعادة والحرية والمساواة على نطاق عادل وهدي شامل، وفي حدود لا تضيع معها حقوق الله ولا حقوق العباد، وأرسل بهذا التشريع رسلَهُ مبشرين ومنذرين، فمن اتبع سبيله واهتدى بهدي رسله كان أهلاً للكرامة ونال الفوز والسعادة، ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل به ما يكره من الحدود؛ إقامة للعدل وتحقيقاً للأمن والسلام وأخذاً على يد العتاة وقضاءً على عناصر الفساد، وتطهيرًا للأرض من الظالمين، ومحافظة على النفوس والأعراض والأموال؛ كما قال تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}[الأنعام: 149]، وقال: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء:23].

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 30
  • 7
  • 23,196

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً