قبّلتُ زوجتي في الحج ولم أقصد شيئاً
كنت أنا وزوجتي في الحج وعندما كنا بالفندق وكنا في الإحرام لمست وقبلت زوجتي ولم أقصد أي شيء ولم يترتب على ذلك أي شيء فهل عليَّ دم؟
لمس المرأة الحلال وتقبيلها وما يشبهها إذا كان بغير شهوة فلا شيء فيه، لا حرمة ولا فدية، وإن كان ذلك بشهوة قبل التحلل الأصغر، فعليه فدية، ويعتبر آثماً إن كان عامداً، وأما بين التحللين الأصغر والأكبر فإنه إذا حدث شيء من ذلك أو حدث مباشرة في غير الفرج فإن الفقهاء اختلفوا ، فمنهم القائل بالتحريم ، وعليه شاة فقط إن لم ينزل، وكان مختاراً عامداً عالماً بالتحريم .
وكذلك الحكم إن أنزل عند الأحناف والشافعية، وقال مالك: "إن أنزل فسد نسكه وعليه القضاء وبدنة"، وهي رواية عن أحمد، ومن الفقهاء من يقول: "ليس بحرام فعله بين التحللين".
وابن حزم له في القبلة واللمس والمباشرة رأي خالف فيه جمهور الفقهاء ، فقال: مباح للمحرم أن يقبل امرأته، ويباشرها ما لم يولج لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث، والرفث هو الجماع فقط، ولا عجب أعجب ممن ينهى عنه ذلك ولم ينه الله عنه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام قط، وقد وافقه سعيد بن جبير وعطاء وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وقال: "ولم يصح فيمن نظر فأمذى أو أمنى عليه دم".
والله أعلم.
-----
** نقلاً عن كتاب فقه العبادات لابن عثيمين رحمه الله
- التصنيف:
- المصدر: