عقد مضاربة
رجل يسأل عن حُكم عقد المضاربة والصور الصحيحة فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أنا أعمل في مجال صنع برامج الكمبيوتر والهواتف "مبرمج"، وفي العادة يأتيني العميل ويطرح فكرته، فأقول له مثلًا: تكلفة المشروع ١٠ آلاف ريال، فإما أن أقوم بصناعة البرنامج كاملًا بنفسي، فأحصل على المبلغ المدفوع لي كاملًا، أو أقوم بإعطاء البرنامج لشخص آخر ينفذه تحت إشرافي مقابل جزء من المبلغ المتفق عليه أدفعه له، وأحصل أنا على باقي المبلغ، المهم أن العميل يستلم طلبه كما أراده، السؤال أثابكم الله هو: جاءني عميل وقال لي: أريد أن أصمم برنامجًا معك بالشراكة بيننا؛ بحيث يدفع هو تكلفة المشروع كاملًا، وأقوم أنا ببرمجة المشروع وإدارته والإشراف عليه بعد الانتهاء منه، في الحالات العادية أطلب منه تكلفة ١٠ آلاف وهي أتعابي لبرمجة المشروع، وأسلمه المشروع كاملًا بعد الانتهاء منه؛ ليعمل عليه ويديره بنفسه دون تدخل مني، لكن في هذه الحالة هو يريد أن يدخلني شريكًا معه بالنصف، مقابل إكمال المشروع وتشغيله، في هذه الحالة إذا قلت له: إن تكلفة المشروع هي ١٠ آلاف كالعادة، فهل يجوز هذا الأمر؟ الموضوع أَشكَل عليَّ؛ لأني في هذه الحالة دخلت شريكًا، ومع ذلك أخذت حقي كاملًا من بناء المشروع كما لو أني لستُ شريكًا، وفي هذه الحالة لو ربِح المشروع لاحقًا بتشغيلي، فأنا مستفيد مرتين؛ مرة بتكلفة صناعة وبرمجة المشروع، ومرة بتشغيله، لكن إذا خسر المشروع، فصاحبه خسر كل ماله، وأنا لم أخسر شيئًا أبدًا؛ لأنني بالفعل أخذت تكلفة المشروع لنفسي عندما كنت أبنيه، فحتى لو خسر فأنا لم أخسر إلا تعبي في تشغيل المشروع بعد الانتهاء منه، أرجو إفادتي في حكم هذه الحالة، وجزاكم الله خيرًا، وما هو أنسب خيار شرعي لي في هذه الحالة؟
إذا جمعت بين نسبة الربح واشتراط مبلغ مقطوع في عقد المضاربة، فلا يصح العقد، وعدَّ ذلك بعض أهل العلم إجماعًا[1]، والحل: أن تختار بين أن يكون عقد أجرة منفصل، أو عقد مضاربة بنسبة معلومة في الربح، والحمد لله.
________________
[1] المغني (5/ 28).
- التصنيف:
- المصدر: