ماذا إذا زاد الحاج على التلبية المعهودة؟

ماذا إذا زاد الحاج على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك..."؟
جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج"، ولكن اللفظ الأول هو الأصل، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر لكانت كافية شافية في المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. أكمل القراءة

حكم استعمال الزعفران للمحرم والقهوة ونحوها

ما حكم استعمال الزعفران للمحرم والقهوة والهيل والقرنفل، ونحوها من المشروبات والمأكولات؟
الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام، وأن الزعفران من الطيب، فمادام المُحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك. صرح بذلك الفقهاء قال في (الإنصاف): "إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا ... أكمل القراءة

هل يجوز كشف رأس المصاب بمرض "الأقرع"؟

هل يجوز كشف رأس المصاب بمرض "الأقرع"؟
إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره، فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم هذا على رواية. والرواية الأخرى وهي اختيار "الموفق ... أكمل القراءة

ماذا عن استعمال المُحرم الإبر المعروفة باسم "الشرنقة"؟

استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج، هل يوجب على الحاج الفدية حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك؟
يجوز للمُحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة، ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا، لما روى (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم". وروى (البخاري) في "باب الحجامة للمحرم" من صحيحه عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى ... أكمل القراءة

رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول

رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك، فماذا يجب عليهما؟
الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مُفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط -بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة- حتى يخرج إلى الحِل فيحرم، ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحِل والحرم. وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى ... أكمل القراءة

طواف الوداع

هل يسقط طواف الوداع عن المعذور والجاهل والمريض كما يسقط عن الحائض والنفساء أم لا؟ وإذا نسيه وخرج من مكة، فهل يلزمه الرجوع؟ وإذا رجع، فهل يرجع بدون إحرام؟ وهل يسقط عنه الدم إذا رجع وطاف للوداع أم لا؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم على ما يأتي، سواء تركه عمدا، أو خطأ، أو نسيانا؛ لعذر أَو لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو على من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع؛ لحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (متفق عليه) ... أكمل القراءة

الجماع قبل التحلل أو بعده

رجل حج بزوجته في سيارته، فلما كان ليلة العيد، ودفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ذهب بها إلى منى، فرميا جمرة العقبة، ثم واصل السير بها إلى مكة، ومر بطريقه بخيام رفقة له، فأخذ منهم مقصا، وقصر من شعره، وشعر زوجته، ثم نزلا إلى مكة، فطافا للإفاضة، وسعيا، ثم رجعا إلى منى. وفي أثناء طريقه تاقت نفسه إلى زوجته، وتحركت شهوته، وهما في نفس السيارة، فعدل بها عن الطريق، وقضى حاجته منها، ثم سقط في أيديهما. فهل يفسد حجهما بذلك أم يكون عليهما فدية: بدنة، أو شاة، أو غير ذلك؟
هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: ▪ الحالة الأولى: وهي أسهلها أن يكون الوطء في رجوعهما من مكة إلى منى، وبعد الرمي، والتقصير، والطواف، والسعي؛ فحجهما صحيح، ولا شيء عليهما: لا فدية، ولا غيرها؛ لأنهما قد تحللا الحل كله. ▪ الحالة الثانية: وهي أغلظها أن يكون الوطء في طريقهما من منى إلى خيام رفقته، وقبل ... أكمل القراءة

الفرق بين الهدي والأضحية لو مات

سائل يسأل عن رجل اشترى بدنة، ونواها هديا يهديها إلى البيت الشريف، وعينها لذلك، واشترى شاة، ونواها أضحية له، وعينها لذلك. فقدر الله أن أصابهما مرض قبل العيد، وقبل أن تصل البدنة إلى مكة. وخشي عليهما إن لم يذبحهما أن يموتا، فلا ينتفع بهما أحد. فهل يجوز له أن يذبحهما في هذه الحالة أم لا، وإذا ذبحهما. فهل عليه شيء لذلك؟
المنصوص أن الأضحية المعينة إذا مرضت، فخاف صاحبها عليها الموت، فذبحها، فعليه بدلها؛ لأنه أتلفها بذبحها قبل وقتها، ولو تركها بلا ذبح فماتت، فلا شيء عليه -نصا-؛ لأنها كالوديعة عنده، ولم يفرط. وأما الهدي فبعكسها، فلو عطب الهدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه -وجوبا-؛ لئلا ... أكمل القراءة

إذا تعيبت الأضحية

رجل أراد أن يذبح أضحيته، فأخذ السكين، وجر الضحية إلى المحل الذي يريد أن يذبحها فيه، فاستعصت عليه، فأخذ بقرنها؛ ليجرها، فانقلع القرن، وأخذ الدم يسيل بقوة. فهل تجزي هذه الأضحية؟
لقد أخطأ بجرها بعنف، ولا ينبغي له هذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة" (1)، ومع هذا فالمنصوص أنها تجزئ إذا ذبحها. نص عليه الإمام أحمد فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع. قال في (المبدع): لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت الشفرة ... أكمل القراءة

صفة حج الصغير وإحرامه

هل يصح حج الصغير، وكيف يكون إحرامه وصفة أدائه للمناسك، وهل يكون ثواب حجه له أم لوالديه؟
نعم، يصح الحج والعمرة من الصغير -ولو كان عمره يوما واحدا- ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. ومما يدل على صحتها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: "من القوم؟" فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه ... أكمل القراءة

إذا عدم الهدي فهل يصوم أو يقترض ثمن الفدية؟

إذا انقضت نفقة المتمتع، فلم يجد ما يشتري به الهدي. فهل الأفضل له أن يصوم أم يقترض من أحد أصحابه ثمن هدي؟
قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً