محمد بن إبراهيم آل الشيخ
المشاهدات: 58,728
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2009-02-23
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المُعد للاستعمال؟
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المُعد للاستعمال؟
حُلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس: في تزكيته خلاف بين العلماء
قديماً وحديثاً، والراجح عندنا أنه "لا زكاة فيه"؛ لأمور:
1- ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليْسَ فِيْ الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"، وعافية
بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-06
هل يجوز كشف رأس المصاب بمرض "الأقرع"؟
هل يجوز كشف رأس المصاب بمرض "الأقرع"؟
إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره، فيجوز أن يغطيه
بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار.
وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو
عاص آثم هذا على رواية.
والرواية الأخرى وهي اختيار "الموفق ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-06
ماذا عن استعمال المُحرم الإبر المعروفة باسم "الشرنقة"؟
استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج، هل يوجب على الحاج
الفدية حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك؟
يجوز للمُحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة، ولا يوجب عليه خروج الدم
بسبب استعمالها شيئًا، لما روى (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن ابن
عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله
عليه وسلم احتجم وهو محرم".
وروى (البخاري) في "باب الحجامة للمحرم" من صحيحه عن ابن بحينة رضي
الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-06
رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول
رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد
ذلك، فماذا يجب عليهما؟
الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مُفردًا أو
قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط -بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة-
حتى يخرج إلى الحِل فيحرم، ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في
إحرام صحيح ليجمع بين الحِل والحرم.
وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا،
وعلى ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-06
ماذا إذا زاد الحاج على التلبية المعهودة؟
ماذا إذا زاد الحاج على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك..."؟
جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لبيك ذا المعارج"، ولكن اللفظ الأول هو
الأصل، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن زاد فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر لكانت كافية شافية في
المقام، فهي تلبيته صلى الله عليه وسلم. أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-06
حكم استعمال الزعفران للمحرم والقهوة ونحوها
ما حكم استعمال الزعفران للمحرم والقهوة والهيل والقرنفل، ونحوها من
المشروبات والمأكولات؟
الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام، وأن الزعفران من الطيب،
فمادام المُحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال
من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير
ذلك.
صرح بذلك الفقهاء قال في (الإنصاف): "إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه
وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع
ما حكم مَن اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم
المتعة؟
لو اشتراها من (السيل أو بهبة) ثم قدم بها مكة وهو متمتع، فذلك يعتبر
سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج
وذبحه في "منى". أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
هل يشترط التلفظ بالقول في النية بالحج؟
هل يشترط التلفظ بالقول في النية بالحج؟
النية التي ينويها الحاج عند إحرامه، فإنه ينوي بقلبه، ويندب أن يتلفظ
باسم الشخص الذي يحج عنه إن كان يحج عن أحد وذلك في مبدأ
تلبيته.
ولكن كثير من العامة يحسبون أن الإحرام هو التلبية، أو إذا لبسوا فهذا
يجزي لهم ذلك لأنهم ينوون بهذا، فالعامي إذا لبس الإحرام ولبى فهو
كافٍ منه وهذه نييته؛ بل بمجرد لبسه ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه
مَن الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي لا يلزمه؟
الذي "أفرد" الحج فهذا ما عليه فدا بحال، و"القارن" عليه الفدا بكل
حال، و"المتمتع": وهو الذي يعتمر في أشهر الحج -وأشهر الحج شوال وذو
القعدة وعشر من ذي الحجة- فهذا إن كان من حاضري المسجد الحرام وهم
-أهل مكة- ومن حواليها دون مسافة قصر مثل: (الشرائع، والزيمة، وجدة،
وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن). فهذا ليس ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
نزلنا بعد أداء العمرة إلى جدة وحججنا منها
نزلنا بعد أداء العمرة إلى جدة وحججنا منها، فما الحكم؟
بالنسبة لمَن قَدِمَ إلى مكة المكرمة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج،
فبعد إحلاله من العمرة إذا نزل إلى جدة، وأحرم بالحج من جدة ثم خرج
إلى "منى"، فهذا ليس عليه فدي، لأن من شرط وجوب دم التمتع فله أن
يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر.
وقد ذكر ذلك ابن تيمية في (مختصر الفتاوي المصرية ص286) "قال: كما ... أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-12-02
متى يجوز للحاج أن يشترط؟
متى يجوز للحاج أن يشترط؟
الاشتراط: يندب في حق من كان به عذر كالمريض والخائف، أما إنسان ليس
به مرض ويشترط ذلك فليس بظاهر.
ولهذا ما جاء الإشتراط في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه،
إنما جاء في حديث "ضباعة" التي كانت مريضة. أكمل القراءة
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الفتاوى
منذ 2008-11-24
ما حكم عمرة من أراد الحج وهو من أهل مكة؟
ما حكم عمرة من أراد الحج وهو من أهل مكة؟
لا عمرة على المكي، وليس في المسألة إلا عمرة (عائشة) من "التنعيم"
وهي قضية عين، واعتمار (ابن الزبير) ومن معه لعله أراد أنها تحية
للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه.
وفرق بين شيء يُفعل لعارض وبين شيء يُجعل سُنة لكل حاج، فلا تجعل
المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. أكمل القراءة