المصدر: شبكة المشكاة الإسلامية

ابتداء مدة المسح على الخفين

سائل يسأل عن حكم المسح على الخفين، وهل تبدأ المدة من حين لبسهما أو من الحدث، وهل يصح أن يصلي بهما أكثر من خمس صلوات؟

ابتداء المدة من الحدث لا من اللبس. فلو لبس الخفين ثم مكث على طهارته مدة طويلة أو قصيرة، وصلى فيهما ما شاء من الصلوات لم يحتسب عليه شيء من ذلك حتى يحدث. فإذا أحدث ابتدأت مدته، وما قبل الحدث لا يحتسب عليه. ▪ مثال ذلك: لَبِس الخفين وقت أذان العصر، ثم صلى بهما العصر والمغرب والعشاء، ثم انتقض وضوءه ... أكمل القراءة

إذا خلع الجوربين قبل الحدث ثم لبسهما

سائل يسأل عن رجل لبس الجوربين (الشراب) وصلى فيهما المغرب والعشاء، وهو على طهارته، ثم أحس فيهما بشيء يجرح رجله، فخلعهما وأزاله ولبسهما، فهل يجوز له المسح عليهما وهو قد خلعهما عن رجله أم لا؟

إن كان خلعهما وهو على طهارته السابقة، قبل أن ينتقض وضوءه فلا بأس، ولا يضر خلعه لهما ولبسهما؛ لأنه لا يزال على طهارته السابقة، فيمسح عليهما ولا حرج. وإن كان قد أحدث وخلعهما بعد الحدث ثم أعادهما، فلا يجوز له المسح عليهما، بل المتعين في هذه الحالة غسلهما عند وضوئه للصلاة ونحوها. والله أعلم. أكمل القراءة

إذا لبس الخفين في بلد ثم أحدث وسافر، فهل يمسح؟

سائل يسأل عن رجل لبس الخفين بعد أن تطهر للصلاة، ثم صلى الظهر في البلد، ثم نقض الوضوء، ثم سافر للبر قبل العصر بطريق السيارات، ولم يدرك العصر إلا بعد قطع مسافة، فتوضأ ومسح على الخفين، فهل يكون مسحه مسح مقيم يومًا وليلة، أو مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟

إذا كان لم يمسح على الخفين إلا بعد أن سافر، فإن مدة مسحه تكون ثلاثة أيام بلياليهن، إن كان سفره سفر قصر ولو كان أحدث قبل السفر؛ لأن العبرة في مثل هذا في المسح لا في الحدث. أما لو كان قد مسح عليهما قبل سفره ففي هذه الحالة يمسح مسح مقيم، يومًا وليلة فقط. قال في (الإقناع) وشرحه (كشاف القناع): ومن ... أكمل القراءة

حكم المسح على الجبيرة ونحوها

سائل يسأل عن رجل جرحت أصبعه، وذهب للطبيب فأجرى له عملية جراحية وخاطه، ووضع عليه دواء، ورباطاً، وقال: لا تمسَّه الماءَ، ولا تفتحه إلا بعد ثلاثة أيام، فهل يجزئ أن يمسح عليه إذا أراد الوضوء، أو يتيمم عنه؟

أما فيما يتعلق بالجرح فله التقيد بأمر الطبيب، ولا حرج في ذلك، ولا يمس أصبعه الماء، ولا يفكه إلا بإشراف الطبيب. وأما فيما يتعلق بالوضوء، فإن كان وضع عليه الدواء وهو متطهر، وصار الدواء والربط بمقدار الجرح، وما يحتاج إليه الجرح من دون زيادة فالمشروع في حقه المسح عليه بالماء مرة واحدة، فيعمه ... أكمل القراءة

صفة المسح على الخفين

سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول: إن بعض الناس يصب عليهما من الماء حال مسحهما، وبعضهم يكرر المسح عليهما عدة مرات، وبعضهم يمسح جانبي الخف مع أعلاه، وبعضهم يمسح عقبه مع أعلاه، ويطلب بيان المشروع في مسحهما، بدون زيادة ولا نقصان؟

المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، دون أن يصب عليهما الماء صباً، فصب الماء عليهما وسواس مخالف للسنة. ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئاً من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيهقي في (سننه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى ... أكمل القراءة

حكم المسح على الجوارب المخرقة

سائل يسأل عن جواز المسح على الجوارب ونحوها إذا كان فيها شقوق يرى منها بعض القدم؟

يجوز المسح على الخفين والجوربين ونحوهما. * الجورب: ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد، كالصوف ونحوه، وهو أعجمي معرب. وقد اشترط الفقهاء لذلك شروطاً؛ منها: كونه ساتراً لمحل الفرض. واختلفوا فيها إذا كان في الخف أو الجورب خروق: فقال الإمام مالك: إن كثرت الخروق وتفاحشت لم يجز المسح ... أكمل القراءة

حكم الوضوء بفضل طَهور المرأة

سائل يسأل عن جواز الوضوء ببقية الماء الفاضل من وَضوء المرأة.

هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. ▪ فالمشهور أنه لا يرفع حدث الرجل، مع كونه يرفع حدث المرأة وحدث الصبي الذي لم يبلغ. ويزيل النجاسات كلها مطلقاً، سواء ما تعلق منها بالرجل، وغيره. واحتجوا بحديث ورد في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور ... أكمل القراءة

حكم الوضوء بفضل ماء الغُسل

سائل يسأل عن حكم وضوء الرجل بالماء الفاضل من اغتساله.

إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به ولا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة (1) وهو حديث متكلم فيه. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - أحمد (5/ 66)، وأبو داود (82)، والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373)، ... أكمل القراءة

هل الاستياك باليسار أو باليمين؟

هل الأفضل أن يتسوك الإنسان بيده اليمنى، أو يجعله بيده اليسرى؟

المشهور من المذهب أن يستاك بيساره، كما يستنثر بها، وفيه قول آخر أنه يستاك بيمينه. ▪ قال الشيخ تقي الدين (1): ما علمت أحداً خالف في كونه باليسرى إلا الجد -يعني جده المجد بن تيمية- فإنه قال: يستاك باليمنى؛ لحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن: في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً