حكم لبس الشراب الثاني على طهارة مسح الأول

رجل مسح على الشراب، ثم لبس فوقه شراباً آخر قبل أن يحدث، ثم أحدث فتوضأ للصلاة فهل له أن يمسح على الشراب الفوقاني أو لا؟

الحمد لله.نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه، لأنه قد لبسه على طهارة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (رواه البخاري (199).قال النووي رحمه الله: " وإن لبس الخف على طهارة ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً