وسم: طلقة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-09-12
عدة المطلقة إذا توفي عنها زوجها
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة في صحته، وحاضت حيضتين، ولم يبق إلا أيام قليلة على الحيضة الثالثة التي ستخرج بها من عدته، وهي مخطوبة، وقدر الله على زوجها الذي طلقها وانقلبت به السيارة وتوفي، وهو فقير لا ميراث له.
فهل تتم عدتها؛ عدة الطلاق وتنتهي بالحيضة الثالثة أم تنتقل إلى عدة الوفاة؟
وإذا قلتم: تنتقل إلى عدة الوفاة، فهل تبني على ما مضى من عدتها، أم تبتدئ من تاريخ وفاته؟ وهل يلزمها أن تحد عليه أم لا؟
إذا مات الزوج الذي طلق زوجته في صحته طلاقا رجعيا -والطلاق الرجعي: هو الذي يملك به رجعتها- فإنها في هذه الحالة تبتدئ عدة الوفاة من حين موته، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ ... أكمل القراءة