مكث في مكة لفترة ثم نوى الحج، فكيف يحرم؟

منذ 2006-12-01
السؤال: توجهت إلى مكة للبحث عن عمل أكسب منه، ولكني لم أحرم للقيام بأداء عمرة، وقد كان وصولي مكة قبل الحج بشهرين تقريباً ومكثت إلى أن جاء وقت الحج، فأردت أن أحج الفريضة ولكني لا أعلم هل يلزمني أن أحرم من الميقات أم من مكة، فسألت عن ذلك فقيل لي مادمت أقمت في مكة فأحرم منها. وفعلاً أحرمت من مكة وأديت مناسك الحج ماعدا السعي فإني لم أسع لا في الحج ولا في العمرة التي أديتها بعده فما الحكم، فهل هذا الذي ذكرته بدأ بدخولي مكة بدون إحرام علماً أن هذا حصل منذ عدة سنوات؟
الإجابة: من مرّ على أحد المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام فإن كان يريد الحج أو العمرة عند مروره به فإنه لا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حددها قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" (رواه الإمام البخاري في صحيحه‏). فإن تعداها بدون إحرام ثم ذكر أو علم خطأه فإنه يجب عليه الرجوع والإحرام من الميقات. فإن لم يرجع وأحرم من دونه فإحرامه صحيح، ولكن يكون عليه دم عن النقص الذي حصل من تجاوز الميقات بدون إحرام. فأنت إذا كنت عند مرورك بالميقات ناوياً للحج ولم تحرم وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح ولكن عليك الفدية كما ذكرنا، وهي ذبح شاة توزعها على مساكين الحرم. أما إذ كنت مررت بالميقات وأنت لم تنو حجاً ولا عمرة وإنما قدمت لمكة لعمل أو لحاجة ولم يكن في نفسك أن تحج أو تعتمر فلا حرج عليك في تجاوز الميقات بدون إحرام في هذه الحالة على الصحيح من قولي العلماء. وإذا عزمت على الحج فإنك تحرم من المكان الذي عزمت منه فإذا كنت قد عزمت من مكة كما ذكرت فأنت تحرم من مكة، وإذا عزمت على العمرة وأنت في مكة فإنك لا تحرم من مكة وإنما تخرج إلى الحل وتحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة من التنعيم ‏وهو أدنى الحل.

وما ذكرت من أنك تركت السعي من الحج وتركت السعي من العمرة التي أديتها بعد الحج، فأنت أخطأت في هذا خطأ كبيراً لأن السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وكذلك هو ركن من أركان العمرة لا تتم العمرة إلا به، فتركك له يجعل حجك ناقصاً ويجعل عمرتك ناقصة فعليك أن ترجع إلى مكة وأن تسعى للحج ثم إذا فرغت من سعي الحج تسعى للعمرة.

وإن حصل منك في هذه الفترة جماع فإنه يجب عليك مع السعي أيضاً أن تذبح شاة عن الحج وشاة عن العمرة، توزعها على مساكين الحرم لأنه لا يجوز لك وطء زوجتك حتى تكمل الحج والعمرة.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 9
  • 1
  • 606,391

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً