آنية الذهب والآنية المطلية بالذهب
منذ 2006-12-01
السؤال: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس ذهباً خالصاً، فهل هذا حرام
استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث: "
"؟
الإجابة: نعم نصَّ العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه
وسلم قال: " " (متفق على صحته).
وقال عليه الصلاة والسلام: " " (أخرجه مسلم في الصحيح).
وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، فقوله صلى الله عليه وسلم: " " النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما.
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الرابع.
وقال عليه الصلاة والسلام: " " (أخرجه مسلم في الصحيح).
وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، فقوله صلى الله عليه وسلم: " " النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما.
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الرابع.
- التصنيف: