ما هو النافذ من طلاق الوكيل؟

منذ 2006-12-01
السؤال: فيما يخص بطلاق الوكيل، إذا طلق المرأة مرتين والزوج لم يأمره إلا بمرة واحدة فما الحكم حينئذ؟
الإجابة: إن الوكيل معزول عن ما لم يوكل عليه، فإذا وكله الزوج على طلاق امرأته انصرف ذلك إلى الواحدة، وإذا صرح له بواحدة فكذلكض ومن هنا إذا طلق اثنتين أو ثلاثاً ولم يأذن له إلا في واحدة بطلت تلك الطلقة الزائدة واعتبرت طلقة واحدة.

ومن أهل العلم من قال: إذا تعدى الوكيل بطل تصرفه مطلقاً، فإذا أمره بطلقة واحدة فطلق ثلاثاً فالحنفية يرون أن الطلاق لم يحصل أصلاً لأنه خالف الأمر فطلق ثلاثاً، والثلاث غير الواحدة فلا تعتبر الواحدة جزءاً من الثلاث بل الواحدة مستقلة عن الثلاث، وهذا مذهب الحنفية في الحقائق الشرعية، فإنهم يقولون الحقائق الشرعية لا تتجزأ.

هذه قاعدة: فمثلاً إذا ادعيت على هذا الشيخ ألفاً مثلاً فشهد لك شاهد بخمسمائة، وآخر بألف فأتيت القاضي فعند الحنفية لا يثبت لك شيئاً عليه، يقولون: الشاهد الأول شهد بخمسمائة وهي خلاف الدعوى، فشهادته مخالفة للدعوى فلا تقبل، والشاهد الثاني شهد بألف لكنه غير نصاب، والنصاب عند الحنفية لا يكمل بالشاهد واليمين، لأنهم يرون أن حديث ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وهو في صحيح مسلم أنه معلل فلا يرون العمل به.

وعند غير الحنفية تثبت خمسمائة بالشاهدين، لأن أحدهما شهد بها بذاتها، والثاني شهد بها في جملة "شهد بها في الألف"، ويبقى الشاهد الآخر يشهد على الخمسمائة الأخرىض فيكمل النصاب باليمين، فيستحق المدعي جميع ما ادعى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 0
  • 0
  • 4,782

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً