ما هي صورة القراض الشرعي؟
منذ 2006-12-01
السؤال: ما هي صورة القراض الشرعي؟
الإجابة: إن القراض عقد من العقود التي لم تكن في العهد النبوي، وإنما كانت في
أيام الصحابة رضوان الله عليهم، لكنها كانت محل إجماع، فقد صح في
الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتدب جيشاً إلى جهة
العراق وفيهم عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، فمر هذا الجيش بأبي موسى
الأشعري وهو والي البصرة لعمر بن الخطاب، فقال لعبد الله وعبيد الله:
"إن لدي مالاً من بيت المال، أريد أن أرسله معكما لأمير المؤمنين، فإن
شئتما اشتريتما به من بضائع العراق الرائجة فبعتما بالمدينة فأربحتما
فرددتما المال إلى أمير المؤمنين وكان الربح لكما"، فقالا: "وددنا
ذلك"، فلما أتيا المدينة باعا فأربحا، فأتيا بالمال إلى أمير
المؤمنين، فقال: "ابنا أمير المؤمنين. فأسلفكما، أديا المال وربحه"،
فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: "أليس إذا تلف ضمناه؟" قال:
بلى، قال: "من عليه التوى، فله النما"، فسكت عمر ثم قال: "ابنا أمير
المؤمنين. فأسلفكما، أديا المال وربحه" وهكذا حتى تكرر ذلك ثلاثاً،
فدعا عمر أهل الشورى من المهاجرين والأنصار فعرض عليهم المسألة فقال
عبد الرحمن بن عوف: "إن شئت جعلته قراضاً، تأخذ رأس المال، وشطر
الربح، وترد عليهما شطره" ففعل عمر فكان إجماعاً من الصحابة، ودليل
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وهذا الحديث لفظه أصبح قاعدة من القواعد الفقهية الإجماعية: " " فكل من يضمن شيئاً فله خراجه أي غلته ونماؤه.
فلذلك يكون القراض صحيحاً إذا دفع المال لمن يتَّجر به على جزء من ربحه دون ضمان، فلا يحل أن تقول: "خذ هذا المال وأربحني عليه على كل ألف مائة مثلاً"، لأن هذا ربح مضمون وهذا لا يحل، فتأخذ المال على أنك ستتاجر به فإذا ربحت فالربح بينكما على قدر ما شرطتما، وإذا خسرت ليس عليك ضمان لأن المصيبة مشتركة، فأنت أيها العامل خسرت عملك، وأنت يا رب المال خسرت ما خسر من مالك، فالخسارة مشتركة، والربح كذلك مشترك على ما اتفق عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
وهذا الحديث لفظه أصبح قاعدة من القواعد الفقهية الإجماعية: " " فكل من يضمن شيئاً فله خراجه أي غلته ونماؤه.
فلذلك يكون القراض صحيحاً إذا دفع المال لمن يتَّجر به على جزء من ربحه دون ضمان، فلا يحل أن تقول: "خذ هذا المال وأربحني عليه على كل ألف مائة مثلاً"، لأن هذا ربح مضمون وهذا لا يحل، فتأخذ المال على أنك ستتاجر به فإذا ربحت فالربح بينكما على قدر ما شرطتما، وإذا خسرت ليس عليك ضمان لأن المصيبة مشتركة، فأنت أيها العامل خسرت عملك، وأنت يا رب المال خسرت ما خسر من مالك، فالخسارة مشتركة، والربح كذلك مشترك على ما اتفق عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
محمد الحسن الددو الشنقيطي
أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.
- التصنيف: