شك في عدد الركعات ثم اقتدى بمن يقف بجواره

منذ 2006-12-19
السؤال: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر وقد فاتني بعض الركعات، وبعد سلام الإمام وقيامي بقضاء ما فاتني شككت في عدد ما فاتني من الركعات فاقتديت وتابعت بالمأموم الذي بجواري لأنني دخلت وإياه إلى المسجد سويا فصرت أركع بعده وأسجد بعده حتى أنهيت ما فاتني ولم أسجد للسهو فما حكم الشرع فيما عملت وهل علي شيء؟
الإجابة: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين جعلها ركعة ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم فإن شك هل أدرك ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان" (أخرجه مسلم في صحيحه).

وبناء على ذلك فإن عليك أن تعيد الصلاة المذكورة لأنك لم تؤدها على الوجه الشرعي وتقليدك للشخص الذي دخل معك لا يعول عليه.

وفق الله الجميع لما يرضيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 7,276

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً