المرور بين يدي المصلي
منذ 2007-02-26
السؤال: ما حكم مرور المرأة من أمام المصلي إذا كان دون سترة حتى ولو كان في
شدة الزحام في الحرم؟
الإجابة: المرأة إذا كانت بالغا، ومرت بين المصلي وبين سترته إذا كان له سترة،
أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم
كما سبق.
جمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وتأولوا ما جاء في الحديث: " "رواه مسلم: الصلاة (510) , والترمذي: الصلاة (338) , والنسائي: القبلة (750) , وأبو داود: الصلاة (702) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (952) , وأحمد (5/149 ,5/151 ,5/155 ,5/160 ,5/161) , والدارمي: الصلاة (1414). بأن المراد قطع الثواب، ذهب إلى هذا بعض الصحابة منهم كعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت: "شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد رأيتني نائمة على السرير والنبي يصلي وأنسل، فإذا كان في حاجة أنسل من عند رجليه" أو كما جاء، فعائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا، وأن المرأة لا تقطع.
والصواب القول الثاني، وأن المرأة تقطع، لهذا الحديث الصحيح، وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه: " " رواه مسلم: الصلاة (510) , والترمذي: الصلاة (338) , والنسائي: القبلة (750) , وأبو داود: الصلاة (702) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (952) , وأحمد (5/149 ,5/151 ,5/155 ,5/160 ,5/161) , والدارمي: الصلاة (1414). جاء تقييد المرأة بأنها البالغ، وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود، فالصواب أنها تقطع إذا مرت بينه وبين سترته، أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة، أما إذا كانت بعيدة أو مرت من وراء سترة فلا.
أما الحرم المسجد الحرام فهذا المكان الذي يشتد فيه الزحام قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [سورة البقرة: الآية 286]. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [سورة الطلاق: الآية 7]. والعلماء استنبطوا من هذه النصوص قواعد، قالوا: "لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة". هذا للضرورة.
أما الأحاديث التي فيها أن المسجد الحرام أن المار في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة فهي أحاديث ضعيفة فيها ضعف، لكن الضرورة والمشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذه كلها قواعد مستنبطة من النصوص، فهذه من باب الضرورة، وإلا فالأصل والصواب أنها تقطع في هاتين الحالتين: إذا مرت قريبا منه، أو بينه وبين سترته.
أما إذا مرت بعيدا فلا يضر، وفي شدة الزحام يسقط، يرتفع الحرج، {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [سورة الحج: الآية 78].
نعم الصواب أنها تبطل إذا مرت قريبا منه، في هاتين الحالتين: قريبا منه، أو بينه وبين سترته، في غير الزحام، في غير الزحام الشديد {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [سورة البقرة: الآية 286]. نعم.
جمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وتأولوا ما جاء في الحديث: " "رواه مسلم: الصلاة (510) , والترمذي: الصلاة (338) , والنسائي: القبلة (750) , وأبو داود: الصلاة (702) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (952) , وأحمد (5/149 ,5/151 ,5/155 ,5/160 ,5/161) , والدارمي: الصلاة (1414). بأن المراد قطع الثواب، ذهب إلى هذا بعض الصحابة منهم كعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت: "شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد رأيتني نائمة على السرير والنبي يصلي وأنسل، فإذا كان في حاجة أنسل من عند رجليه" أو كما جاء، فعائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا، وأن المرأة لا تقطع.
والصواب القول الثاني، وأن المرأة تقطع، لهذا الحديث الصحيح، وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه: " " رواه مسلم: الصلاة (510) , والترمذي: الصلاة (338) , والنسائي: القبلة (750) , وأبو داود: الصلاة (702) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (952) , وأحمد (5/149 ,5/151 ,5/155 ,5/160 ,5/161) , والدارمي: الصلاة (1414). جاء تقييد المرأة بأنها البالغ، وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود، فالصواب أنها تقطع إذا مرت بينه وبين سترته، أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة، أما إذا كانت بعيدة أو مرت من وراء سترة فلا.
أما الحرم المسجد الحرام فهذا المكان الذي يشتد فيه الزحام قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [سورة البقرة: الآية 286]. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [سورة الطلاق: الآية 7]. والعلماء استنبطوا من هذه النصوص قواعد، قالوا: "لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة". هذا للضرورة.
أما الأحاديث التي فيها أن المسجد الحرام أن المار في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة فهي أحاديث ضعيفة فيها ضعف، لكن الضرورة والمشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذه كلها قواعد مستنبطة من النصوص، فهذه من باب الضرورة، وإلا فالأصل والصواب أنها تقطع في هاتين الحالتين: إذا مرت قريبا منه، أو بينه وبين سترته.
أما إذا مرت بعيدا فلا يضر، وفي شدة الزحام يسقط، يرتفع الحرج، {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [سورة الحج: الآية 78].
نعم الصواب أنها تبطل إذا مرت قريبا منه، في هاتين الحالتين: قريبا منه، أو بينه وبين سترته، في غير الزحام، في غير الزحام الشديد {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [سورة البقرة: الآية 286]. نعم.
- التصنيف: