تنفير الصَّيد والحمام في الحرم

منذ 2007-03-07
السؤال: هل يجوز أن يُنفَّر الصَّيد والحمام الذي في الحرم؟
الإجابة: لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "لا ينفَّر صيدها" رواه البخاري: الجنائز (1349) , ومسلم: الحج (1353) , والنسائي: مناسك الحج (2892) , وأبو داود: المناسك (2017) , وأحمد (1/253).

من خصائص مكة لا ينفر صيدها، فليس له أن ينفر الصيد عن الظل ويجلس مكانه، وإذا كان هذا في الصيد فالآدمي أعظم وأعظم، إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فالمسلم حقه أعظم وأعظم، في الاعتداء على أخيه: بالضرب، أو بأخذ المال، أو بالترويع، أو بالإيذاء، أو بإخراجه من مكانه، إبعاده من مكانه أشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فأن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم من مكانه وتجلس مكانه، نعم. والجراد هذا صيد، الأظهر أنه صيد، ظاهره أنه من جنس الصيد في الحرم أما خارج الحرم لا بأس، نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 2
  • 0
  • 22,200

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً