استعمال المرأة حبوب منع الحمل

منذ 2007-03-17
السؤال: ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل أو منع العادة الشهرية، وذلك إذا كان زوجها راضيا عن ذلك؟
الإجابة: إذا كان لحاجة بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون لحاجة، كأن تكون مثلا تحتاج تأخذ حبوب منع الحمل لتصوم مع الناس في رمضان، أو لتؤدي فريضة الحج، أو لأن الأولاد يتتابعون عليها، التنظيم لحاجة.
الشرط الثاني: ألا تضر بصحتها، ولا تؤدي إلى قطع النسل.

فإذا وجد الشرطان فلا بأ لا تضر هذه الحبوب بصحتها، ولا تؤدي إلى قطع النسل. والشرطان يكونان لحاجة، أما عبثا لا، يقول بعض الناس ما يوجد إلا ولد أو ولدين، هذا لا يصح لهما.

الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتكثير النسل، أمر الأمة بتكثير النسل قال: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" فتكثير النسل مطلوب في تكثير الأمة، وتحقيق مباحات النبي صلى الله عليه وسلم وإنجاب أولاد يعبدون الله، هذا مطلوب، لكن الحاجة، يتتابع عليه الأولاد، صحتها ما تتحمل، ولا يستطيع تربيتهم، للحاجة، أو للضرورة لا بأس. نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 1
  • 1
  • 17,901

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً