مس المرأة بحائل بشهوة

منذ 2007-04-13
السؤال: هل مس المرأة من وراء حائل بشهوة ينقض الوضوء؟
الإجابة: الصواب: أنه لا ينقض الوضوء لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مذي انتقض وضوءه، أما إذا لم يخرج منه شيء، فمسّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأما قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [سورة النساء: آية 43]، فالمراد به الجماع.

والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم:
قيل: إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي يقول: إذا مست يدك يد امرأتك تعيد الوضوء، ويقول: الإنسان إذا كان يطوف بالبيت يحرص على أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا فيه حرج. من يستطيع؟! ولا سيما في الزحام في هذه الأزمنة، فالنساء في أيام الموسم.. معناه إذا توضأ ثم دخل لا بد أن تمس يده يد امرأة، ثم يرجع يعيد الوضوء، ثم إذا دخل مست يده يد امرأة، ثم يعيد الوضوء ! هذا حرج، لا تتم به الشريعة.

والقول الثاني: أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة.

والقول الثالث: أنه لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب، العلماء لهم أقوال ثلاثة في هذا. الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل ويذهب إلى الصلاة، عليه الصلاة والسلام. المقصود: أن الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، مذي خرج من ذكره شيء، هذا ينتقض الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا. نعم.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 3
  • 0
  • 45,271

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً