على من يجب أن أرتدي الحجاب، وعلى من حرام أن لا أرتدي عليه؟
منذ 2007-06-14
السؤال: على من يجب أن أرتدي الحجاب، وعلى من حرام أن لا أرتدي عليه؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائلة تسأل عن لباس المرأة المسلمة أمام الأجانب وأمام المحارم.
فنقول: الأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، بارتداء الحجاب الكامل وقد حده الشرع بصفات معلومة:
منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن وهو المفتى حاليا به في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنها: ألا يكون زينة في نفسه، بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور:31].
ومنها: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم).
ومنها: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى.
ومنها: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود الترمذي والنسائي).
ومنها: ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد).
ومنها: ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وأبو داود).
ومنها: ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة؛ قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، إلى غير ذلك من الأدلة.
أما لباسها أمام المحارم: فيجوز أن يظهر الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه، وغير ذلك مما يظهر غالباً من النساء عند العمل في البيت؛ قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور:31]، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فالظاهر من السؤال أن السائلة تسأل عن لباس المرأة المسلمة أمام الأجانب وأمام المحارم.
فنقول: الأصل أن ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن غير المحارم، بارتداء الحجاب الكامل وقد حده الشرع بصفات معلومة:
منها: أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن وهو المفتى حاليا به في مذهب الأئمة الأربعة.
ومنها: ألا يكون زينة في نفسه، بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور:31].
ومنها: أن يكون صفيقاً لا يشف، لأن المقصود من اللباس هو الستر، والستر لا يتحقق بالشفاف، بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه مسلم).
ومنها: أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى.
ومنها: ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أبو داود الترمذي والنسائي).
ومنها: ألا يشبه لباس الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد).
ومنها: ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: " " (رواه أحمد وأبو داود).
ومنها: ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة؛ قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}، إلى غير ذلك من الأدلة.
أما لباسها أمام المحارم: فيجوز أن يظهر الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه، وغير ذلك مما يظهر غالباً من النساء عند العمل في البيت؛ قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن} [النور:31]، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: