أبي طلق أمي ثلاث طلاقات

منذ 2007-07-21
السؤال: منذ أسبوع حدثت مشادة كلامية بين أبي و أمي أدت إلي تلفظ أبي بلفظ الطلاق حيث قال لأمي أنت طالق .. مع العلم انه منذ حوالي 18 عاما حدث و قد طلق وأبي أمي وقد احتسبها الشيخ الذي حكم بينهم طلقة . وفي العام الماضي حدثت مشادة كلامية أدت إلي ضرب أبي أمي وقال لها أنت طالق .. ثم أراد أبي الإصلاح فذهبنا إلي المفتي في مشيخة الأزهر فقال أبي للمفتي لفظت لفظ الطلاق و أنا في حالة غضب فسأله المفتي هل كان في نيتك الفراق فرد أبي و قال لم أكن مخططاً له فرد عليه المفتي و قال اذهب و لا تفعلها ثانية ..
الآن أنا أريد جوابا واضحا لو تكرمتم حتى لا اشعر بان أبي و أمي يعيشون في الزنا و العياذ بالله مع العلم بان أمي متدينة و تصلي جميع فروضها بانتظام و أن أبي لا يصلي .. فهل الطلاق يقع و كم عدد الطلاقات المحتسبة و هل من الممكن أن يرجعوا إلي بعض ؟ أرجو الإفادة
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" من الطلاق الصريح الذي لا يشترط لوقوعه نية الطلاق أصلا، باتفاق أهل العلم، فمن قالها طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق: قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك: ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا يتبين أن الزوج إذا قصد لفظ الطلاق الصريح، ولم يكن مغلوبا على عقله، ومنه لفظ "طالق" باتفاق العلماء، وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء.
وما ذكرنا هو ما أفتى به أكابر علماء الأزهر السابقين قال العلامة حسن مأمون مفتي الديار المصرية سابقًا: "وإذا كان لفظ الطلاق صريحا لم نحتج إلى البحث عن نية الزوج من النطق به، لأن اللفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، كما يجوز إنشاء الإقرار، وإذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وغيره لم يقع الطلاق إلا بنية الرجل للطلاق .فإن لم ينوه لم يقع شيء وهو المعروف في الفقه الإسلامي بكنايات الطلاق"
وقال الشيخ جاد الحق - شيخ الأزهر السابق عليه رحمة الله -: "لفظ الطلاق قد يكون صريحا منجزا كقول الزوج لزوجته أنت طالق وقد يكون كناية منجزة مقترنة بنية الطلاق غير مضاف ولا معلق ولا مقترن بما يفيد التسويف والتأخير مثل السين وسوف كقوله لها (أنت حرة أو الحقي بأهلك أو انفصلي عنى) مع نية الطلاق بهذه الألفاظ وأنه فى الحالتين الصريح المنجز والكناية المنجزة مع النية - يقع بهما الطلاق".
ولا يقع بغير لفظ إلا إذا كتب الزوج الطلاق باسم الزوجة ونواه مقترنا بالكتابة أو إذا طلق الأخرس زوجته بالإشارة، لأن الإشارة والكتابة تقومان مقام اللفظ مع نية الطلاق سواء في الصريح أو الكناية
وقد أخذ بهذا القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه المعمول به في القضاء المصري"
أما عدد الطلقات فإن كان الأمر كما ذكرتي من أن والدك في الحالات الثلاثة تكلم بصريح الطلاق الصريح الناجز-: فتكون الطلقات ثلاث طلقات.
فالواجب عليك توجيه النصح لوالديك بالتلطف والين أن يذهبا سويا لأحد العلماء الكبار المعروفين بالعلم والأمانة: ليستفتوه في تلك المسألة العظيمة ويسعهما أن يعملا بقوله كما هو مقرر في حق المقلد والعامي في كتب الفقه الأصول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 6
  • 4
  • 49,447

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً