هل يجب على الورثة سداد الدين الربوي للبنك؟
منذ 2007-08-18
السؤال: رجل توفي وعليه سلفة من المصرف، وهذه السلفة تُخصم من راتبه الذي تصرف
منه عائلته، هل على أولاده تسديد هذه السلفة إلى المصرف؟ مع العلم أن
المصرف ربوي، ولكم مني الشكر.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإذا كان أبوكم ترك مالاً فإنه لا يحق لأحد منكم أخذ شيء منه إلا بعد قضاء ديونه، فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة كما أنه مقدم على الوصية، لقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، ولهذا فإن الواجب عليكم أن تقضوا دين أبيكم مما ترك.
ولا يجوز لكم تقسيم شيء من ذلك إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية، وعلى كل واحد من الورثة رد ما أخذ حتى تقضى ديون أبيكم أولاً، وما بقي فاقتسموه بينكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، قال العلامة خليل المالكي في المختصر في حكم ما يؤخذ من التركة قبل قسمتها: "ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه".
أما إذا كان والدكم لم يترك ما يفي بقضاء ديونه فمن البر به والإحسان إليه أن تقضوا عنه ديونه ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً أو تكملوا ما نقص عنه ماله الخاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).
وكون الدين عبارة عن سلفة من بنك ربوي لا يغير من الحكم شيئاً، ولكن يُدفع أصل المال فقط دون الفوائد الربوية إلا إذا أجبركم البنك على دفعها فتدفع والوزر على البنك.
وليُعلم: أنه بمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته، فالراتب الذي تصرفه الدولة حق خالص للورثة إلا أن يتطوعوا بقضاء الدين منه، وهذا من البر إلا أن يكونوا في حاجة إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فإذا كان أبوكم ترك مالاً فإنه لا يحق لأحد منكم أخذ شيء منه إلا بعد قضاء ديونه، فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة كما أنه مقدم على الوصية، لقول الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، ولهذا فإن الواجب عليكم أن تقضوا دين أبيكم مما ترك.
ولا يجوز لكم تقسيم شيء من ذلك إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية، وعلى كل واحد من الورثة رد ما أخذ حتى تقضى ديون أبيكم أولاً، وما بقي فاقتسموه بينكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، قال العلامة خليل المالكي في المختصر في حكم ما يؤخذ من التركة قبل قسمتها: "ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه".
أما إذا كان والدكم لم يترك ما يفي بقضاء ديونه فمن البر به والإحسان إليه أن تقضوا عنه ديونه ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً أو تكملوا ما نقص عنه ماله الخاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني).
وكون الدين عبارة عن سلفة من بنك ربوي لا يغير من الحكم شيئاً، ولكن يُدفع أصل المال فقط دون الفوائد الربوية إلا إذا أجبركم البنك على دفعها فتدفع والوزر على البنك.
وليُعلم: أنه بمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته، فالراتب الذي تصرفه الدولة حق خالص للورثة إلا أن يتطوعوا بقضاء الدين منه، وهذا من البر إلا أن يكونوا في حاجة إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: