زكاة الأسهم في الشركات

منذ 2007-09-08
السؤال: زكاة الأسهم في الشركات
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في -المملكة العربية السعودية- من18-23 صفر 1408هـ، الموافق 6- 11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع، بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي:

أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرّجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نصّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يُلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانياً: تُخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يُخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تَعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يُراعي في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند مَن عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
- ويُطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخِزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثاً: إذا لم تُزكِ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
- فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
- وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيُخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمّ ثمنها إلى ماله، وزكّاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيُزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية

  • 0
  • 0
  • 18,136

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً