كيف أحسب قيمة عروض التجارة؟ حسب الشراء أو البيع؟

منذ 2007-09-23
السؤال: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول؟
الإجابة: الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمائة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة مائة وعشرين فإنه يزكي مائة وعشرين، وإذا اشتراها بمائة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين.

لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع؟ فنقول له: تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 1
  • 14,671

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً