عندي مال لأشتري به منزلاً، هل تجب فيه الزكاة؟
منذ 2007-09-24
السؤال: عندي بيت معد للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيتاً آخر للسكن
هل يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟
الإجابة: هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن اشترى البيت قبل
تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: