ما حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟

منذ 2007-11-03
السؤال: ما حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟
الإجابة: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح عليها، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويُسنّ أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين.

ولا يُشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها.

لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسناً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 6,601

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً