لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعاً، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر ...
منذ 2006-12-01
السؤال: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعاً، وأحضرته إلى مكة
المكرمة في مقر سكني، والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من
مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من
لحمه ؟
الإجابة: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن
تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل
على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على
المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان
غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى
ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناءً وذبحاً؛ لأنك ملكته خارج الحرم
وأنت حلال، قال الله تعالى: {يا أيها
الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم
الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم..} إلى أن قال: {..أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً واتقوا ا لله الذي إليه
تحشرون}.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " " الحديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضاً: " " رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فكل ماصاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائراً يقال له النُّغَير، فقال له: " "، ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً ثم يذبحه، وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " " الحديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضاً: " " رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فكل ماصاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائراً يقال له النُّغَير، فقال له: " "، ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً ثم يذبحه، وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
- التصنيف: