حكم من رفع من السجود قبل الإمام
منذ 2008-07-30
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
كنت أصلي المغرب، وذهبت إلى المكان المخصص للصلاة ووجدتهم في الركعة الثانية؛ فدخلت معهم في الصلاة، وفي سجود الركعة الثانية دخل رجل، ونحن في السجود فكبَّر؛ فظننت أن الإمام كبر؛ فرفعت رأسي من السجود الأول للركعة الثانية.
وبعد ذلك؛ عَرَفت أن الإمام مازال في السجود!!! فسجدت معه السجدة الثانية، وأكملت صلاتي وبعد ذلك سجدت سجدتي السهو؛ فهل عليَّ شيء؟
كنت أصلي المغرب، وذهبت إلى المكان المخصص للصلاة ووجدتهم في الركعة الثانية؛ فدخلت معهم في الصلاة، وفي سجود الركعة الثانية دخل رجل، ونحن في السجود فكبَّر؛ فظننت أن الإمام كبر؛ فرفعت رأسي من السجود الأول للركعة الثانية.
وبعد ذلك؛ عَرَفت أن الإمام مازال في السجود!!! فسجدت معه السجدة الثانية، وأكملت صلاتي وبعد ذلك سجدت سجدتي السهو؛ فهل عليَّ شيء؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فالواجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، وغيرها، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
وفي رواية (أحمد وأبي داود): " "، وقال: " " (متفق عليه).
أما من سبق إمامه ساهياً أو جاهلاً بالحكم، صحت صلاته، ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكُّره؛ مراعاة لواجب اقتدائه به، قال ابن قدامة في (المغني): "فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فقال أبو الخطاب: إن فعله عمداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين ... وإن فعله سهوا, لم تبطل صلاته; لأنه معذور".
أما سجود السهو خلف الإمام، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه ليس على المأموم سجود سهو, إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه قال النووي في (المجموع): "إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه, ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولاً، فإنه قال: يسجد المأموم لسهو نفسه, ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة, وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهياً بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد".
وبناء على ما سبق فصلاتك صحيحة -إن شاء الله- ولا شيء عليك، وإن كان لا يلزمك سجود السهو على قول الجمهور،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فالواجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، وغيرها، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " " (متفق عليه).
وفي رواية (أحمد وأبي داود): " "، وقال: " " (متفق عليه).
أما من سبق إمامه ساهياً أو جاهلاً بالحكم، صحت صلاته، ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكُّره؛ مراعاة لواجب اقتدائه به، قال ابن قدامة في (المغني): "فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فقال أبو الخطاب: إن فعله عمداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين ... وإن فعله سهوا, لم تبطل صلاته; لأنه معذور".
أما سجود السهو خلف الإمام، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه ليس على المأموم سجود سهو, إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه قال النووي في (المجموع): "إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه, ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولاً، فإنه قال: يسجد المأموم لسهو نفسه, ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة, وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهياً بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد".
وبناء على ما سبق فصلاتك صحيحة -إن شاء الله- ولا شيء عليك، وإن كان لا يلزمك سجود السهو على قول الجمهور،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: