ذبح الشاة إلى غير القبلة
منذ 2008-09-13
السؤال: سائل يسأل عن حكم ذبح الشاة، ونحوها إذا ذبحت على جنبها الأيمن، أو
غير موجهة إلى القبلة، أو ذبحها غلام لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو ذبحتها
امرأة... إلى آخره.
الإجابة: السنة ذبح الشاة، ونحوها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، فإن
ذبحها على جنبها الأيمن فلا بأس. وكذلك لو ذبحها موجهة إلى غير
القبلة، فهي حلال، ولا حرج؛ لأن استقبال القبلة بها سنة وليس بشرط،
ولا واجب.
ويجوز أن يذكيها الغلام إذا كان مميزا، أو مراهقا، ولو لم يبلغ، أو كان المذكي أقلف لم يختتن، أو أعمى.
كما يجوز أن تذكيها المرأة، ولو كانت حائضا، أو نفساء، أو عليها جنابة، بخلاف ما لو ذكاها سكران، أو مجنون، أو طفل لم يميز فإنها لا تحل؛ لأن هؤلاء لا يصح منهم قصد التذكية.
وشروط الذكاة أربعة:
- الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما، أو كتابيا، فلا يباح ما ذكاه الوثني، والمجوسي، والمرتد.
- الشرط الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد، ينهر الدم بحده، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو خشب، أو غيره، إلا السن والظفر؛ لحديث: " " (1) (متفق عليه).
- الشرط الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المَرِيء وهو مجرى الطعام والشراب، والأولى قطع أحد الودجين.
- الشرط الرابع: التسمية عند الذبح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يشرع بسلخه قبل أن تزهق نفسه ويبرد، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (5503)، ومسلم (1968)، وسبق تخريجه في الفتوى السابقة.
ويجوز أن يذكيها الغلام إذا كان مميزا، أو مراهقا، ولو لم يبلغ، أو كان المذكي أقلف لم يختتن، أو أعمى.
كما يجوز أن تذكيها المرأة، ولو كانت حائضا، أو نفساء، أو عليها جنابة، بخلاف ما لو ذكاها سكران، أو مجنون، أو طفل لم يميز فإنها لا تحل؛ لأن هؤلاء لا يصح منهم قصد التذكية.
وشروط الذكاة أربعة:
- الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما، أو كتابيا، فلا يباح ما ذكاه الوثني، والمجوسي، والمرتد.
- الشرط الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد، ينهر الدم بحده، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب، أو خشب، أو غيره، إلا السن والظفر؛ لحديث: " " (1) (متفق عليه).
- الشرط الثالث: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المَرِيء وهو مجرى الطعام والشراب، والأولى قطع أحد الودجين.
- الشرط الرابع: التسمية عند الذبح، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يشرع بسلخه قبل أن تزهق نفسه ويبرد، والله أعلم.
___________________________________________
1 - البخاري (5503)، ومسلم (1968)، وسبق تخريجه في الفتوى السابقة.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: