جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني؟
ما جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني؟
ذكر الفقهاء أمثلة لأحكام الصحابة في جزاء الصيد حيث إن الله تعالى أجمل ذلك في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} فذكروا أن في النعامة بدنة لأنها تُشبهها في طول العُنق ونحو ذلك، وفي حمار الوحش وبقره والوعل والتيتل والأروى بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب جفرة … إلى آخر ما ذكروا.
وحيث حكم الصحابة في هذه بما حكموا فلا حاجة إلى تحكيم من بعدهم، وجزاء الصيد يُذبح بمكة ويُفرق على المساكين ولا يحل لصاحبه منه شيء كما لا يحل له ولا لغيره أكل الصيد الذي صاده المُحرم لنفسه أو تعمد صيده لغيره؛ فقد ورد في حديث مرفوع: «العلماء إلى تحريم صيد البر على المُحرم مطلقًا لظاهر قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} لكن الظاهر أن المُراد الاصطياد وليس المُراد الأكل. والله أعلم.
» وقد ذهب بعض- التصنيف:
- المصدر: