سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج
منذ 2008-10-19
السؤال: تكرر السؤال عن سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج، حيث سُئلت عن ذلك
مراراً، وقد بينت أنه لا يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تسافر إلى الحج،
وطلبت إحدى السائلات التي توفي زوجها توضيح المسألة بالتفصيل.
الإجابة: لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة السفر إلى الحج أو العمرة على الصحيح من
أقوال أهل العلم، ويجب على المرأة التي يموت عنها زوجها أن تمكث في
بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجاتها الأساسية، وينبغي أن يُعلم أن الحج
في حق المرأة مشروط وجوبه بأن لا تكون المرأة معتدة عدة وفاة، فإن
كانت كذلك فليست بمستطيعة للحج، ويكون الحج غير واجب عليها، وهو شرط
متفق عليه بين العلماء على تفاصيل فيه (انظر الموسوعة الفقهية
الكويتية 17/38).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام" (المغني 8/168).
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت: خرج زوجي في طلب عبيد له قد هربوا، فأدركهم فقتلوه، فأتى نعيه وأنا في دارٍ شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً ورثته وليس المسكن له، فتحولت إلى أهلي وإخواني، فكان أرفق لي في بعض شأني، فقال: " "، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني فقال: " "، قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم والذهلي وابن القطان وغيرهم)، قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح" (سنن الترمذي 3/509-510).
وقال الحافظ ابن عبد البر بعد ذكر حديث الفريعة: "هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم، تلقوه بالقبول وأفتوا به، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل، كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وأم سلمة وزيد. وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب. وروى مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها" (الاستذكار 18/181-182).
وقال الحافظ بن عبد البر أيضاً: "قال عروة: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وروى الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى ذلك الناس عليها والله أعلم. قال أبو عمر: قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة -يعني علماء زمانها- أنكروا ذلك عليها، وهم طائفة من الصحابة وجلة من التابعين، وقد ذكرنا من روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم. وجملة القول في هذه المسألة أن فيها للسلف والخلف قولين مع أحدهما سنة ثابتة وهي الحجة عند التنازع، ولا حجة لمن قال بخلافها. وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به لأن الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة وعملوا بموجبه وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به وتلقوه بالقبول لصحته عندهم" (الاستذكار 18/184-185).
وقال الإمام ابن العربي المالكي عن حديث الفريعة: "صحيح مليح حسن" (عارضة الأحوذي 5/156)، ثم قال: "... والقرآن يعضد ذلك الحديث، فإن الله قد أوجب التربص على المتوفى عنها زوجها فما إلى إخراجها من سبيل، وقد قضى به عمر بن الخطاب وكان يرد المعتدات من طريق الحج إلى المدينة" (عارضة الأحوذي 5/158).
وقد رد العلامة ابن القيم على الشيخ ابن حزم في تضعيفه لحديثه الفريعة بحجة أن زينب وهي راوية الحديث عن الفريعة أنها مجهولة.
قال ابن القيم: "وأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد ابن إسحاق بن كعب وليس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات" (زاد المعاد 5/680).
ثم قال: "فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي، وروى عنها الثقات، ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه" (زاد المعاد 6/681).
ثم قال بعد أن ذكر آثاراً عن الصحابة والتابعين في أنها لا تخرج: "وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق... وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول. ولم يعلم أن أحداً منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية: وقوله للسائل له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في (موطئه) وبنى عليه مذهبه. قالوا: ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين، قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنها، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر" (زاد المعاد 5/687).
وقد ضعف الشيخ الألباني حديث الفريعة كما في (إرواء الغليل 7/206)، ولكنه تراجع عن تضعيفه كما في (صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 1/533)، وكما في (صحيح سنن الترمذي 1/355)، وكما في (صحيح سنن ابن ماجه 1/345).
وقال الشوكاني: "وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين" (نيل الأوطار 6/337).
وقال الإمام ابن العربي المالكي عند حديثه على خروج المعتدة عدة وفاة: "الثاني خروج العبادة كالحج والعمرة... وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن، وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج. فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج لاسيما إن قلنا إنه على التراخي. وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه وحق الحج خاص لله تعالى" (أحكام القرآن 1/209-210).
.. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات في شعبان، فهل يجوز لها أن تحج؟ فأجاب: "ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة" (مجموع الفتاوى 34/27-28).
.. وأخيراً: فيجب أن يعلم أن القول المخالف في هذه المسألة قول ضعيف لا يصح التمسك به ولا الفتوى به، لأنه رأي في مقابل نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر وابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم.
.. وخلاصة الأمر أن المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج ولو كانت حجة الإسلام، فإن سافرت فهي آثمة لمخالفتها للنص الشرعي الآمر لها بالبقاء في بيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام" (المغني 8/168).
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت: خرج زوجي في طلب عبيد له قد هربوا، فأدركهم فقتلوه، فأتى نعيه وأنا في دارٍ شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً ورثته وليس المسكن له، فتحولت إلى أهلي وإخواني، فكان أرفق لي في بعض شأني، فقال: " "، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني فقال: " "، قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم والذهلي وابن القطان وغيرهم)، قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح" (سنن الترمذي 3/509-510).
وقال الحافظ ابن عبد البر بعد ذكر حديث الفريعة: "هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم، تلقوه بالقبول وأفتوا به، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل، كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه وسواء كان لها أو لزوجها ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وأم سلمة وزيد. وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب. وروى مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها" (الاستذكار 18/181-182).
وقال الحافظ بن عبد البر أيضاً: "قال عروة: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وروى الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى ذلك الناس عليها والله أعلم. قال أبو عمر: قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة -يعني علماء زمانها- أنكروا ذلك عليها، وهم طائفة من الصحابة وجلة من التابعين، وقد ذكرنا من روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم. وجملة القول في هذه المسألة أن فيها للسلف والخلف قولين مع أحدهما سنة ثابتة وهي الحجة عند التنازع، ولا حجة لمن قال بخلافها. وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به لأن الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة وعملوا بموجبه وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به وتلقوه بالقبول لصحته عندهم" (الاستذكار 18/184-185).
وقال الإمام ابن العربي المالكي عن حديث الفريعة: "صحيح مليح حسن" (عارضة الأحوذي 5/156)، ثم قال: "... والقرآن يعضد ذلك الحديث، فإن الله قد أوجب التربص على المتوفى عنها زوجها فما إلى إخراجها من سبيل، وقد قضى به عمر بن الخطاب وكان يرد المعتدات من طريق الحج إلى المدينة" (عارضة الأحوذي 5/158).
وقد رد العلامة ابن القيم على الشيخ ابن حزم في تضعيفه لحديثه الفريعة بحجة أن زينب وهي راوية الحديث عن الفريعة أنها مجهولة.
قال ابن القيم: "وأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد ابن إسحاق بن كعب وليس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات" (زاد المعاد 5/680).
ثم قال: "فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي، وروى عنها الثقات، ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه" (زاد المعاد 6/681).
ثم قال بعد أن ذكر آثاراً عن الصحابة والتابعين في أنها لا تخرج: "وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق... وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول. ولم يعلم أن أحداً منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية: وقوله للسائل له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في (موطئه) وبنى عليه مذهبه. قالوا: ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين، قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنها، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر" (زاد المعاد 5/687).
وقد ضعف الشيخ الألباني حديث الفريعة كما في (إرواء الغليل 7/206)، ولكنه تراجع عن تضعيفه كما في (صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 1/533)، وكما في (صحيح سنن الترمذي 1/355)، وكما في (صحيح سنن ابن ماجه 1/345).
وقال الشوكاني: "وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين" (نيل الأوطار 6/337).
وقال الإمام ابن العربي المالكي عند حديثه على خروج المعتدة عدة وفاة: "الثاني خروج العبادة كالحج والعمرة... وقد قال عمر وابن عمر: لا يحججن، وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج. فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج لاسيما إن قلنا إنه على التراخي. وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه وحق الحج خاص لله تعالى" (أحكام القرآن 1/209-210).
.. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات في شعبان، فهل يجوز لها أن تحج؟ فأجاب: "ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة" (مجموع الفتاوى 34/27-28).
.. وأخيراً: فيجب أن يعلم أن القول المخالف في هذه المسألة قول ضعيف لا يصح التمسك به ولا الفتوى به، لأنه رأي في مقابل نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الحافظ ابن عبد البر وابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم.
.. وخلاصة الأمر أن المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج ولو كانت حجة الإسلام، فإن سافرت فهي آثمة لمخالفتها للنص الشرعي الآمر لها بالبقاء في بيتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
حسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
- التصنيف: