الفرق بين الهدي والأضحية لو مات
منذ 2008-12-03
السؤال: سائل يسأل عن رجل اشترى بدنة، ونواها هديا يهديها إلى البيت الشريف،
وعينها لذلك، واشترى شاة، ونواها أضحية له، وعينها لذلك. فقدر الله أن
أصابهما مرض قبل العيد، وقبل أن تصل البدنة إلى مكة. وخشي عليهما إن
لم يذبحهما أن يموتا، فلا ينتفع بهما أحد. فهل يجوز له أن يذبحهما في
هذه الحالة أم لا، وإذا ذبحهما. فهل عليه شيء لذلك؟
الإجابة: المنصوص أن الأضحية المعينة إذا مرضت، فخاف صاحبها عليها الموت،
فذبحها، فعليه بدلها؛ لأنه أتلفها بذبحها قبل وقتها، ولو تركها بلا
ذبح فماتت، فلا شيء عليه -نصا-؛ لأنها كالوديعة عنده، ولم يفرط.
وأما الهدي فبعكسها، فلو عطب الهدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه -وجوبا-؛ لئلا يفوت.
فلو تركه، ولم يذبحه حتى مات، فعليه ضمانه؛ لأنه فرط بعدم ذبحه، فيضمنه بقيمته، يوصلها لفقراء الحرم؛ لأنه لا يتعذر عليه إيصالها إليهم، والله أعلم.
وأما الهدي فبعكسها، فلو عطب الهدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه -وجوبا-؛ لئلا يفوت.
فلو تركه، ولم يذبحه حتى مات، فعليه ضمانه؛ لأنه فرط بعدم ذبحه، فيضمنه بقيمته، يوصلها لفقراء الحرم؛ لأنه لا يتعذر عليه إيصالها إليهم، والله أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: