من صور الطلاق

منذ 2009-01-01
السؤال: رجل له ولد، يأتيه بعض زملائه في البيت ممن لا يرغب في مخالطتهم له، فنصحه والده مرات بأن لا يُدخِل أحداً منهم في البيت؛ فلم يقبل النصيحة. وفي أحد الأيام غضب أبوه وقال لأم الولد: إذا عاد ابنك وأدخل أحداً من زملائه البيت فأنت طالق ثلاثاً.
والسؤال الآن: هل يجوز للأب أن يلغي هذا الكلام الذي صدر منه أم لا؟ وإذا قلتم: يجوز، فهل له كفارة؟ وما مقدارها؟ وإذا فرضنا أنه دخل أحد الزملاء بدون حضور ابنه، وإنما أدخله بعض الأطفال أو أفراد الأسرة فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا قيل بوقوع الطلاق، فهل يقع طلقة واحدة أم ثلاثاً؟ علماً بأن الأب تلفظ بالطلاق حال غضب شديد.
الإجابة: الحمد لله، هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء:

فالمشهور من المذهب عند متأخري أصحابنا الحنابلة: أنه إذا دخل أحد زملائه البيت طلقت الزوجة ثلاثاً، سواء أدخله الولد المحلوف عليه أو غيره، ما دام لم يدخل إلا بسبب ولده، إلا إن كانت نيته أن يكون الولد هو الذي يدخله بنفسه.

وأما قول السائل: هل يجوز له أن يلغي هذا الكلام الذي صدر منه، فالجواب: أنه لا يجوز له إلغاؤه.

وفي المسألة قول آخر، وهو: أنه لا يقع عليها إلا طلقة واحدة على اعتبار أن الثلاث واحدة. والمشهور من المذهب هو القول الأول.

وأما قول السائل: إن الأب تلفظ بالطلاق حال غضب شديد، فجوابه: أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الغضب ثلاثة أقسام:
. أحدها: مبادئ الغضب. فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف.
. الثاني: الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية، بحيث لا يعلم ما ينطق به. فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
. الثالث: الغضب المتوسط. فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى هو القول بوقوع الطلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • -1
  • 2
  • 30,486

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً