فاته الركوع الأول في صلاة الكسف، هل يقضي ركعة؟
منذ 2009-03-07
السؤال: من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف أو الخسوف، هل تفوته تلك الركعة؟
أم يعتد بها؟ وهل الخطبة بعد الصلاة سنة أم لا؟
الإجابة: أصبحت صلاة الخسوف، ولله الحمد، سنة مشهورة، وشاعت وذاعت في الفترة
الأخيرة، بسبب الإقبال على العلم الشرعي، فإنهم الطلبة يقومون بما
يتعلمون ويظهرونه، وأحسن سبيل للتعليم، أن يظهر في الواقع، فالقلة
الذين يضبطون الأمور في التصور والذهن، والكثرة يتعلمون بالتطبيق
والعمل.
فكما حصل الكسوف من قريب، ومن أشراط الساعة كثرة الخسوف والكسوف، وقد أصبح كثيراً في الفترة الأخيرة.
وصلاة الخسوف والكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، نركع ثم نقوم ونقرأ الفاتحة وما تيسر ثم نركع ثم التسميع والتحميد، ثم السجود، فالسائل يسأل: رجل جاء ولم يدرك الركوع الأول من الركعة الأولى، وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يعتبر هذه الركعة أم لا؟
فالمسألة مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهي مذكورة في المبسوطات من كتب الفقهاء، فقال الإمام ابن قدامة في (المغني): "إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني، احتمل أن تفوته ركعة".
قلت: وهذا الخلاف على الرواية التي تقول أنه يركع ركوعين، وبعض الفقهاء يرون أن صلاة الخسوف تكون ثلاث ركعات في الركعة الواحدة، فمن أدرك ركوعين من الثلاثة يعتد بها ركعة، قال شارح المغني: "فأما على الرواية التي يركع أكثر من ركوعين، فإنه يكون مدركاً للركعة، إذا فاته ركوع واحد، لإدراكه معظم الركعة، وقال حكاه ابن عقيل".
والصواب أن صلاة الخسوف في كل ركعة ركوعان، والصواب أنه لا يعتد المسبوق بالركعة التي فاته فيها الركوع الأول، بل يجب عليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتي بركعة كاملة، ويركع في هذه الركعة ركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادة توقيفية، فيقتصر فيها على ما يثبت من كيفيتها وفق النصوص الصريحة، وهذا مذهب غير واحد من المحققين من أهل العلم.
أما الخطبة، فعلى أرجح الأقوال إنها سنة، فقد استحبها الإمام الشافعي وإسحق ابن راهويه وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث كما قال ابن حجر في (الفتح)، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بعد أن ذكرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركعتين، قالت: "ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته"، وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث: (باب خطبة الإمام في الكسوف)، وعلق فقال: وقالت عائشة وأسماء، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري إذا علق شيئاً في صحيحه، وجزم به يكون صحيحاً عنده، ولكنه ليس على شرطه، والله أعلم.
فكما حصل الكسوف من قريب، ومن أشراط الساعة كثرة الخسوف والكسوف، وقد أصبح كثيراً في الفترة الأخيرة.
وصلاة الخسوف والكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، نركع ثم نقوم ونقرأ الفاتحة وما تيسر ثم نركع ثم التسميع والتحميد، ثم السجود، فالسائل يسأل: رجل جاء ولم يدرك الركوع الأول من الركعة الأولى، وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يعتبر هذه الركعة أم لا؟
فالمسألة مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وهي مذكورة في المبسوطات من كتب الفقهاء، فقال الإمام ابن قدامة في (المغني): "إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني، احتمل أن تفوته ركعة".
قلت: وهذا الخلاف على الرواية التي تقول أنه يركع ركوعين، وبعض الفقهاء يرون أن صلاة الخسوف تكون ثلاث ركعات في الركعة الواحدة، فمن أدرك ركوعين من الثلاثة يعتد بها ركعة، قال شارح المغني: "فأما على الرواية التي يركع أكثر من ركوعين، فإنه يكون مدركاً للركعة، إذا فاته ركوع واحد، لإدراكه معظم الركعة، وقال حكاه ابن عقيل".
والصواب أن صلاة الخسوف في كل ركعة ركوعان، والصواب أنه لا يعتد المسبوق بالركعة التي فاته فيها الركوع الأول، بل يجب عليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتي بركعة كاملة، ويركع في هذه الركعة ركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادة توقيفية، فيقتصر فيها على ما يثبت من كيفيتها وفق النصوص الصريحة، وهذا مذهب غير واحد من المحققين من أهل العلم.
أما الخطبة، فعلى أرجح الأقوال إنها سنة، فقد استحبها الإمام الشافعي وإسحق ابن راهويه وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث كما قال ابن حجر في (الفتح)، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بعد أن ذكرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركعتين، قالت: "ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته"، وترجم الإمام البخاري على هذا الحديث: (باب خطبة الإمام في الكسوف)، وعلق فقال: وقالت عائشة وأسماء، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري إذا علق شيئاً في صحيحه، وجزم به يكون صحيحاً عنده، ولكنه ليس على شرطه، والله أعلم.
- التصنيف: