هل يجوز ضمان التاكسي؟
منذ 2009-03-13
السؤال: هل يجوز ضمان التاكسي؟
الإجابة: اليوم شاع وذاع أن صاحب التاكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن
يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل،
وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض
من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص
البيوع خاصة، فسمعت أجوبة.
ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.
.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: "المضاربة"، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.
ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائزاً، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه.
.. فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة.
وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة.
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم: "المضاربة"، فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
.. فالتاكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التاكسي ومستثمر التاكسي هو شركة، إذن فمن يعمل سائقاً على التاكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر -والذي يحدد التقصير: أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم-، فإن لم يقصر، وجدّ واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التاكسي فيحرم على مالك التاكسي أن يخسر مستثمر هذا التاكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس: فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التاكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وما شابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم.
- التصنيف: