حكم لبس البنطال

منذ 2009-03-15
السؤال: جاء في صحيح مسلم: أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر، فقال له صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار"، قال: فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار، ويعتبر حراماً؟
الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

معلوم أن من لباس الكفار البنطلون، والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعاً، ولا يكون ضيقاً يصف الجسم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 12,023

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً