جواز قضاء الصيام عن الميت

منذ 2009-07-11
السؤال: مَن مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يُصام عنه مطلقاً، أم يقضي الأيام المنذورة فقط؟
الإجابة: ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القضاء خاص بالنذر؛ أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع، واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث: "لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرض، فكلاهما يقضى عن الميت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". أمّا الحديث الذي استدلّ به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء؛ فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات، فالقول الصحيح -إن شاء الله-: أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 2
  • 0
  • 10,641

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً