حكم سائق قتل عددا من الركاب خطأ
منذ 2009-07-21
السؤال: ما حكم السائق الذي يقتل خطأ عدداً من الركاب، هل تلزمه دية وصوم
شهرين متتابعين للجميع؟ أم لكل متوفى دية وصيام شهرين متتابعين، أرجو
التفصيل في بيان ذلك لو تكرمتم مع بيان الدليل والمصدر، وجزاكم الله
كل خير.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن القتل الخطأ يوجب أمرين:
- الدية المخففة على العاقلة.
- والكفارة؛ وهي واجبة عن كل نفس قتلت.
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} [النساء: 92].
فإن عجز عن الصيام، فلا يلزمه شيء، ويبقى الصيام في ذمته حتى يقدر عليه في قول أبي حنيفة ومالك، ورواية في مذهب أحمد، وقول للشافعي؛ قالوا: لأنه لم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام، كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتقال للإطعام عند العجز عن الصيام.
وقال أحمد في رواية، وهو قول للشافعي: إنه ينتقل إلى الإطعام قياساً على صيام رمضان، فيطعم ستين مسكيناً مقابل كل شهري صوم.
والكفارة واجبة على الفور؛ فلا ينبغي تأخيرها خشية أن يداهم صاحبها الموت وهي في ذمته.
كما تجب كفارة مستقلة عن كل نفس قتلت مهما كثر القتلى؛ فمن قتل ثلاثة وجب عليه عتق ثلاث رقاب، فإن لم يجد صام ستة أشهر، كل شهرين متتابعين وهكذا؛ لأن لكل نفس حرمتها المختصة بها، فلا تغني عن كفارتها كفارة نفس أخرى؛ وفي (المدونة) قال ابن القاسم: "ولو منعوا المسافرين حتى ماتوا عطشاً فدياتهم على عواقل المانعين، وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مع وجيع الأدب".
وقال في (كشاف القناع) من كتب الحنابلة: "وإن قتل جماعة لزمه كفارات".
.. وعليه؛ فالواجب على هذا السائق كفارة عن كل نفس قتلها خطأ، فإن قدر على الصيام لزمه الصوم، وإن قدر على الصيام عن البعض وعجز عن البعض للمشقة الكبيرة أطعم عن الباقين وسقط عنه الصيام للعجز عنه، وإن عجز عن الصيام جملة كفر بالإطعام عن كل نفس بإطعام ستين مسكيناً؛ قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقال صلى الله عليه وسلم: " "، والقاعدة: "أن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع"، وهذا على قول من يقول بالإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصوم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن القتل الخطأ يوجب أمرين:
- الدية المخففة على العاقلة.
- والكفارة؛ وهي واجبة عن كل نفس قتلت.
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} [النساء: 92].
فإن عجز عن الصيام، فلا يلزمه شيء، ويبقى الصيام في ذمته حتى يقدر عليه في قول أبي حنيفة ومالك، ورواية في مذهب أحمد، وقول للشافعي؛ قالوا: لأنه لم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام، كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتقال للإطعام عند العجز عن الصيام.
وقال أحمد في رواية، وهو قول للشافعي: إنه ينتقل إلى الإطعام قياساً على صيام رمضان، فيطعم ستين مسكيناً مقابل كل شهري صوم.
والكفارة واجبة على الفور؛ فلا ينبغي تأخيرها خشية أن يداهم صاحبها الموت وهي في ذمته.
كما تجب كفارة مستقلة عن كل نفس قتلت مهما كثر القتلى؛ فمن قتل ثلاثة وجب عليه عتق ثلاث رقاب، فإن لم يجد صام ستة أشهر، كل شهرين متتابعين وهكذا؛ لأن لكل نفس حرمتها المختصة بها، فلا تغني عن كفارتها كفارة نفس أخرى؛ وفي (المدونة) قال ابن القاسم: "ولو منعوا المسافرين حتى ماتوا عطشاً فدياتهم على عواقل المانعين، وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مع وجيع الأدب".
وقال في (كشاف القناع) من كتب الحنابلة: "وإن قتل جماعة لزمه كفارات".
.. وعليه؛ فالواجب على هذا السائق كفارة عن كل نفس قتلها خطأ، فإن قدر على الصيام لزمه الصوم، وإن قدر على الصيام عن البعض وعجز عن البعض للمشقة الكبيرة أطعم عن الباقين وسقط عنه الصيام للعجز عنه، وإن عجز عن الصيام جملة كفر بالإطعام عن كل نفس بإطعام ستين مسكيناً؛ قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقال صلى الله عليه وسلم: " "، والقاعدة: "أن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع"، وهذا على قول من يقول بالإطعام في كفارة القتل عند العجز عن الصوم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: