حكم المال المتبقي عند الصرّاف

منذ 2009-07-24
السؤال: نجد أن بعض الصرافين في المصالح عندما يصرف للموظفين رواتبهم يكون للبعض بقية من الفكة، وقد لا يجد الصراف هذا المبلغ، فما حكم المال المتبقي عنده؟ هل يجوز له التصرف فيه بأن يعطيه لمحتاج أو لصراف آخر زميله ليسد العجز الحاصل في خزينته؟ ونجد البعض الآخر يقتطع جزء من راتب الموظف بحجة أنه تعب في العمل! فما الحكم في ذلك؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا يجوز للصراف أن يحجب عن الموظف بعض راتبه ويصطفيه لنفسه بدعوى أنه تعب في العمل؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه"، والموظف لعله تعب في عمله أكثر من الصراف، وليس الصراف بأولى منه بهذا المال، بل الواجب عليه أن يدفع المال المرصود لمستحقه وإلا وقع في الإثم.

ثانياً: إذا عجز الصراف عن توفير الفكة اللازمة فعليه أن يتحلل من هذا المال بالتصدق به على المساكين إبراء لذمته وصوناً لعرضه، ولا يجوز أن يدفع به إلى صراف آخر ليسد به العجز الحاصل في خزينته؛ لأن ذلك مظنة التواطؤ فيما بينهم، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 1
  • 0
  • 4,844

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً