لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
منذ 2006-12-01
السؤال: أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم ، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت
أمه من الرضاع ، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟
الإجابة: الحمد لله
لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .
مجلة البحوث الإسلامية (35/343)
وسئلت اللجنة الدائمة :
رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟
فأجابت :
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :
أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .
الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .
مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .
لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .
مجلة البحوث الإسلامية (35/343)
وسئلت اللجنة الدائمة :
رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟
فأجابت :
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :
أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .
الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .
مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .
- التصنيف: