أخذ الدائن مكافأة على دينه

منذ 2010-11-21
السؤال: فضيلة الشيخ الكريم حفظكم الله، لدي سؤال: شخص له عند أبي دين منذ عام 1996 بمبلغ 735000 سبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه، وعجز أبي عن السداد إلى الآن، فأبي تاجر معسر وعليه ديون كثيرة ولم يستطع سدادها، وقد وعد أبي هذا الشخص بأن يعطيه 100000 مائة ألف جنيه مكافأة فوق مبلغه إن يسر الله له الأمور نظراً لتحمل هذا الشخص معنا كل هذه الفترة، ولم تتيسر الأمور إلى الآن مع أبي -يسر الله له-، فقام هذا الشخص بشراء المنزل الذي نعيش فيه، وهو أصل دينه حيث أنه دخل ضامنا لأبي على شراء هذا المنزل في بنك فيصل الإسلامي عام 1996، ثم اضطر لسداد المبلغ للبنك هذا العام 2004 نظراً لعجز أبي عن السداد، قام بشراء المنزل على الورق بمبلغ 900000 تسعمائة ألف جنيه أي لم يدفع مالاً، وإنما مقابل ماله عندنا735000، وبذلك يكون لنا عنده فرق المبلغ 165000 مائة وخمس وستون ألف جنيه، وهو يريد أن يأخذ المائة ألف جنيه التي وعده أبي بها إن يسر الله له الحال، وبذلك يكون لنا عنده 65000 خمس وستون ألف جنيه فقط، مع العلم أن الأمور لم تتيسر مع أبي إلى الآن ومع العلم بأن أبي عليه ديون كثيرة لأشخاص كثيرون، والسؤال: هل يحق له أخذ هذه المائة ألف؟ وما رأي فضيلتكم في هذه المعاملة وهذا الأمر عموماً؟ وهل يجوز شرعاً أصلاً رصد أبي له هذه المكافأة؟ وما الحل؟
الإجابة: لحمدد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا يحق للدائن أخذ هذه المكافأة، ولا أن يعده أبوك بها لأنها من الربا، لأن القصد منها أن يؤجل الدائن مطالبة أبيك بالدين فهي زيادة لغرض الإنظار، وهذا هو عين الربا، وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري: "إنك في أرض الربا بها فاش (أي منتشر)، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمل تبن أو حِمل شعير أو حِمل قَتٍّ فإنه ربا".

والواجب على الدائن أن يُنظر أباك إلى حين ميسرته عملاً بقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ثم إذا وفاه أبوك في ذلك الحين فله أن يهديه هدية مقابل إحسانه إليه، أما أن يعده بها الآن فلا.

وعلى ذلك فيجوز التنازل له عن المنزل مقابل تنازله عن دينه على أن يرد على أبيك مقدار الفرق بين القيمتين، وبشرط أن يكون تقييم المنزل بحسب سعره في السوق بدون محاباة له، فلو كانت قيمة المنزل تسعمائة ألف فيجب أن يرد على أبيك مائة وخمسة وستين ألفاً، ثم لكم بعد ذلك أن تستأجروا المنزل منه بأجرة المثل وهي الأجرة المعتادة في السوق لمثل ذلك المنزل، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 0
  • 0
  • 2,174

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً