عورة المرأة أمام المرأة
منذ 2010-11-21
السؤال: فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أظهر كتفي أو جزءاً من ظهري في المناسبات
التي لا يحضرها إلا النساء فقط، وأنا متأكدة من عدم وجود رجال؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجب على المرأة أن تستر عورتها حتى عن النساء، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " " (أخرجه مسلم في صحيحه).
ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ (وهو أعلى الصدر) وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها، ودليل ذلك قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن}.. إلى أن قال سبحانه: {أو نسائهن}، فذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من زينة المرأة:
1 - زينة ظاهرة.
2 - وزينة باطنة.
فالزينة الظاهرة هي التي تظهر لكل أحد حتى الأجانب ولا يمكن إخفاؤها، كالعباءة والرداء الذي تلبسه المرأة فوق قميصها ونحو ذلك، وهذه الزينة لا يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من البدن.
والزينة الباطنة يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من بدن المرأة كموضع القلادة من العنق، وموضع الخلخال من القدم، والسوار من اليد، والقرط من الأذن، وكذلك ما تلقيه المرأة من ثيابها في بيتها غالباً كالخمار الذي يؤدي إلى ظهور شعرها، وكذلك ما يظهر من جسدها أثناء عملها في بيتها كالذراع والساق. فهذه الزينة نهي عن إبدائها إلا لمن استثناهم الله، وهم المحارم، وبنات جنسها من النساء، والأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة، وغير أولي الإربة.
فدلت الآية على أن الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام المرأة هي تلك التي لها أن تبديها أمام محارمها وهي مواضع الزينة الباطنة، وما عدا ذلك فليس لها أن تظهره لا لقريبٍ ولا لصغيرٍ ولا لامرأة أخرى.
وذكر الأزواج في الآية لا يقتضي أن عورة المرأة أمام زوجها كعورتها أمام محارمها، فقد دلت هذه الآية على أن للزوج أن يطلع على الزينة الباطنة التي يشترك معه فيها المذكورون في الآية، ودلت نصوص أخر على أن له أن يرى منها ما فوق ذلك، إذ ليس بين المرأة وزوجها عورة؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: " " (أخرجه الترمذي).
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فيجب على المرأة أن تستر عورتها حتى عن النساء، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " " (أخرجه مسلم في صحيحه).
ومقدار عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها من الرجال، فيجوز لها أن تبدي ما يظهر غالباً من شعرٍ ووجهٍ ونحرٍ (وهو أعلى الصدر) وعضدٍ وأسفل ساقٍ وقدم، ويجب أن تستر ما عدا ذلك، وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والكتف والفخذ ونحوها، ودليل ذلك قول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}... {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن}.. إلى أن قال سبحانه: {أو نسائهن}، فذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من زينة المرأة:
1 - زينة ظاهرة.
2 - وزينة باطنة.
فالزينة الظاهرة هي التي تظهر لكل أحد حتى الأجانب ولا يمكن إخفاؤها، كالعباءة والرداء الذي تلبسه المرأة فوق قميصها ونحو ذلك، وهذه الزينة لا يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من البدن.
والزينة الباطنة يتضمن إبداؤها إظهار شيءٍ من بدن المرأة كموضع القلادة من العنق، وموضع الخلخال من القدم، والسوار من اليد، والقرط من الأذن، وكذلك ما تلقيه المرأة من ثيابها في بيتها غالباً كالخمار الذي يؤدي إلى ظهور شعرها، وكذلك ما يظهر من جسدها أثناء عملها في بيتها كالذراع والساق. فهذه الزينة نهي عن إبدائها إلا لمن استثناهم الله، وهم المحارم، وبنات جنسها من النساء، والأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة، وغير أولي الإربة.
فدلت الآية على أن الزينة التي يجوز للمرأة أن تبديها أمام المرأة هي تلك التي لها أن تبديها أمام محارمها وهي مواضع الزينة الباطنة، وما عدا ذلك فليس لها أن تظهره لا لقريبٍ ولا لصغيرٍ ولا لامرأة أخرى.
وذكر الأزواج في الآية لا يقتضي أن عورة المرأة أمام زوجها كعورتها أمام محارمها، فقد دلت هذه الآية على أن للزوج أن يطلع على الزينة الباطنة التي يشترك معه فيها المذكورون في الآية، ودلت نصوص أخر على أن له أن يرى منها ما فوق ذلك، إذ ليس بين المرأة وزوجها عورة؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: " " (أخرجه الترمذي).
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
- التصنيف: