كفارة اليمين

منذ 2010-11-21
السؤال: فضيلة الشيخ: ما مقدار كفارة اليمين؟
الإجابة: لحمدد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فكفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، فيخير الحانث بين ثلاثة أمور:
- الأول: إطعام عشرة مساكين، بأن يصنع عشاءً أو غداءً يكفي عشرة ويطعمهم، أو يعطيهم طعاماً من قوت البلد كالبر والأرز ونحو ذلك لكل واحدٍ منهم مقدار مد، وهو يساوي الآن خمسمائة وعشرة جرامات فيكون المجموع ستة كيلوات تقريباً، ويضع مع الطعام إداماً من لحمٍ أو دجاج ونحوهما.
- والثاني: كسوة عشرة مساكين، والكسوة تكون بحسب اللباس المعتاد في البلد من قميصٍ وسروالٍ وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه.
- والثالث: تحرير رقبة.

فإن لم يجد أياً من هذه الثلاثة فيلزمه صيام ثلاثة أيام متتابعات، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

  • 1
  • 0
  • 3,910

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً